(مسألة 3): لو اقتلعا شجرة أو اغترفا ماء بآنية واحدة أو نصبا معا شبكة للصيد أو أحييا أرضا معا، فإن ملك كل منهما نصف منفعته بنصف منفعة الآخر اشتركا فيه بالتساوي، وإلا فلكل منهما بنسبة عمله ولو بحسب القوة والضعف. ولو اشتبه الحال فكالمسألة السابقة (2) وربما يحتمل التساوي مطلقا (3)، لصدق اتحاد فعلهما في السببية.
____________________
يترتب على الزيادة وعدمها، إذ الأثر إنما يترتب على مقدار نسبة عمل كل منهما إلى المجموع وهي لا تثبت بأصالة عدم الزيادة، على أنها معارضة بأصالة عدم التساوي حيث إن كلا منها أمر حادث.
وعليه فلا بد من الرجوع إلى القرعة أو الصلح القهري.
(1) قد عرفت أنه لا مجال للرجوع إلى القرعة أو الصلح القهري عند الشك في مقدار الزيادة إذا كان استحقاق الآتي بالزيادة من جهة الجعالة لا بأصل الإجارة وأما إذا كان بأصل الإجارة كما ذهب إليه الماتن (قده) فالرجوع إلى القرعة إنما يكون فيما إذا كانت أطرافها معلومة، وأما مع جهالتها كما لو كثرت جدا بأن دار أمر الزيادة بين جزء من ألف جزء إلى ماءة جزء من ألف جزء، فحيث لا يمكن تعيين المحتمل بالقرعة فلا محيص عن الرجوع إلى الصلح القهري إن لم يمكن الاختياري منه.
(2) من الحمل على التساوي عند احتماله، والقرعة أو الصلح القهري عند العلم بالزيادة. وقد تقدم الكلام فيه آنفا.
(3) ذكره صاحب الجواهر (قده) لاستناد الفعل إليهما معا
وعليه فلا بد من الرجوع إلى القرعة أو الصلح القهري.
(1) قد عرفت أنه لا مجال للرجوع إلى القرعة أو الصلح القهري عند الشك في مقدار الزيادة إذا كان استحقاق الآتي بالزيادة من جهة الجعالة لا بأصل الإجارة وأما إذا كان بأصل الإجارة كما ذهب إليه الماتن (قده) فالرجوع إلى القرعة إنما يكون فيما إذا كانت أطرافها معلومة، وأما مع جهالتها كما لو كثرت جدا بأن دار أمر الزيادة بين جزء من ألف جزء إلى ماءة جزء من ألف جزء، فحيث لا يمكن تعيين المحتمل بالقرعة فلا محيص عن الرجوع إلى الصلح القهري إن لم يمكن الاختياري منه.
(2) من الحمل على التساوي عند احتماله، والقرعة أو الصلح القهري عند العلم بالزيادة. وقد تقدم الكلام فيه آنفا.
(3) ذكره صاحب الجواهر (قده) لاستناد الفعل إليهما معا