(مسألة 55): إذا اختلفا في صحة المضاربة الواقعة بينهما وبطلانها قدم قول مدعي الصحة (2).
(مسألة 56): إذا ادعى أحدهما الفسخ في الأثناء وأنكر الآخر، قدم قول المنكر (3) وكل من يقدم قوله
____________________
لاستصحاب بقاءها عنده، إلا أنه إذا أثبت تلفها بالبينة طولب بالبدل.
والحاصل: أنه ليس معنى عدم سماع قوله مطالبته بالعين مطلقا وعلى كل تقدير كما يظهر ذلك من عبارة الماتن (قده) وإنما معناه أنه ليس كسائر العملاء في القول بعدم ضمانه مطلقا على ما اختاره الماتن (قده) أو مع عدم التهمة على ما اخترناه لأن يده قد خرجت عن الأمانة واتصفت بالخيانة والعدوان، فلا يقبل قوله إلا مع إقامة البينة على التلف فيطالب ببدلها.
(1) وحينئذ فيكون الحكم ما تقدم في المسألة الثانية والخمسين، من سماع قوله مطلقا على ما اختاره الماتن (قده) أو في خصوص فرض عدم التهمة على ما اخترناه.
(2) لأصالة الصحة الثابتة عند المتشرعة بلا خلاف والمقتضية لحمل العقد على الصحة وترتيب آثارها عليه، ما لم يثبت الطرف الآخر مدعاه.
(3) أما بالنسبة إلى الحالة الفعلية، فنفس دعوى الفسخ يكفي في انفساخ العقد، نظير دعوى الزوج الرجوع في أثناء العدة الرجعية،
والحاصل: أنه ليس معنى عدم سماع قوله مطالبته بالعين مطلقا وعلى كل تقدير كما يظهر ذلك من عبارة الماتن (قده) وإنما معناه أنه ليس كسائر العملاء في القول بعدم ضمانه مطلقا على ما اختاره الماتن (قده) أو مع عدم التهمة على ما اخترناه لأن يده قد خرجت عن الأمانة واتصفت بالخيانة والعدوان، فلا يقبل قوله إلا مع إقامة البينة على التلف فيطالب ببدلها.
(1) وحينئذ فيكون الحكم ما تقدم في المسألة الثانية والخمسين، من سماع قوله مطلقا على ما اختاره الماتن (قده) أو في خصوص فرض عدم التهمة على ما اخترناه.
(2) لأصالة الصحة الثابتة عند المتشرعة بلا خلاف والمقتضية لحمل العقد على الصحة وترتيب آثارها عليه، ما لم يثبت الطرف الآخر مدعاه.
(3) أما بالنسبة إلى الحالة الفعلية، فنفس دعوى الفسخ يكفي في انفساخ العقد، نظير دعوى الزوج الرجوع في أثناء العدة الرجعية،