- الثالث - أن يكون النماء مشتركا بينهما، فلو جعل الكل لأحدهما لم يصح مزارعة (3).
____________________
(1) والمراد به تمكن كل من المالك والزارع من التصرف زائدا على اعتبار البلوغ والعقل والاختيار وعدم الحجر، بل ومالكيته للعين فإن كل ذلك لا ينفع فيما إذا لم يكن متمكنا من التصرف بالفعل، كما لو كان عمل العامل في تلك الفترة مملوكا لغيره بالإجارة أو غيرها أو كانت منفعة الأرض كذلك أو كانت مرهونة لدى الغير.
فإن هذه الأمور وغيرها مما يسلب مالكية أحد الطرفين للتصرف تمنع من صحة المزارعة.
(2) والحجر عليه مختص بالتصرفات المالية في أمواله خاصة، وإلا فله التصرف في مال الغير بإذنه بل وفيما يعود إلى نفسه فيما لا يكون تصرفا ماليا كالاستدانة وانشاء عقد الإجارة والمزارعة وغيرهما.
(3) وتدل عليه جملة من النصوص المعتبرة كصحيحة الحلبي عن أبي عبد الله (ع): (قال: لا تقبل الأرض بحنطة مسماة، ولكن بالنصف والثلث والربع والخمس لا بأس به، وقال: لا بأس بالمزارعة بالثلث والربع والخمس) (1).
فإن هذه الأمور وغيرها مما يسلب مالكية أحد الطرفين للتصرف تمنع من صحة المزارعة.
(2) والحجر عليه مختص بالتصرفات المالية في أمواله خاصة، وإلا فله التصرف في مال الغير بإذنه بل وفيما يعود إلى نفسه فيما لا يكون تصرفا ماليا كالاستدانة وانشاء عقد الإجارة والمزارعة وغيرهما.
(3) وتدل عليه جملة من النصوص المعتبرة كصحيحة الحلبي عن أبي عبد الله (ع): (قال: لا تقبل الأرض بحنطة مسماة، ولكن بالنصف والثلث والربع والخمس لا بأس به، وقال: لا بأس بالمزارعة بالثلث والربع والخمس) (1).