(العاشرة): يجوز للأب والجد الايصاء بالمضاربة بمال المولى عليه (4)
____________________
(1) بأن يتجر به ناويا المضاربة وكون الربح بينهما، وذلك لعموم ولايته ما دام أن الفعل في مصلحة المولى عليه.
(2) لا يخفى ما في العبارة من المسامحة فإنه لا معنى لإذن الانسان لنفسه في الفعل الصادر منه كما هو المفروض، ومن هنا فإما أن يحمل الإذن على القصد والنية، بأن يقال أن مراده (قده) إنما هو جواز ذلك إذا كان الولي أبا كان أو جدا قاصدا بتصرفه هذا المضاربة، وإلا فهو من سهو القلم لا محالة.
(3) لعموم ولايتهما، وعدم الفرق بين صدور الفعل عنهما بالمباشرة أو التسبيب ما دام أنه في مصلحة الصغير.
(4) والذي يمكن أن يستدل به على هذا المدعى مع قطع النظر عن النص الخاص أحد أمرين:
الأول: شمول دليل الولاية له بدعوى أنه غير مختص بتصرفاته في حياته وعمومه لما يكون متأخرا عن وفاته أيضا.
الثاني: اطلاقات أدلة نفوذ الوصية ودعوى شمولها لوصيتهما بالاتجار
(2) لا يخفى ما في العبارة من المسامحة فإنه لا معنى لإذن الانسان لنفسه في الفعل الصادر منه كما هو المفروض، ومن هنا فإما أن يحمل الإذن على القصد والنية، بأن يقال أن مراده (قده) إنما هو جواز ذلك إذا كان الولي أبا كان أو جدا قاصدا بتصرفه هذا المضاربة، وإلا فهو من سهو القلم لا محالة.
(3) لعموم ولايتهما، وعدم الفرق بين صدور الفعل عنهما بالمباشرة أو التسبيب ما دام أنه في مصلحة الصغير.
(4) والذي يمكن أن يستدل به على هذا المدعى مع قطع النظر عن النص الخاص أحد أمرين:
الأول: شمول دليل الولاية له بدعوى أنه غير مختص بتصرفاته في حياته وعمومه لما يكون متأخرا عن وفاته أيضا.
الثاني: اطلاقات أدلة نفوذ الوصية ودعوى شمولها لوصيتهما بالاتجار