____________________
فلا مجال للتعدي عنه إلى موارد الانعتاق القهري مطلقا سواء أكان بمقدمات اختيارية كالشراء أو غيرها كالإرث.
والحاصل: إن النص إنما يختص بالعتق الاختياري بالمباشرة، فلا يشمل موارد الانعتاق القهري حتى ولو كان بمقدمات اختيارية.
ومن هنا يكون مقتضى القاعدة في المقام هو الالتزام بصحة الشراء مع التبعيض في العتق بالقول بانعتاق حصة العامل مع بقاء حصة المالك على صفته أعني كونه مال المضاربة.
على أنا لو التزمنا بالسراية حتى في مورد الانعتاق القهري، لا سيما بناءا على ما ذكره (قده) من كفاية حصول الربح في البعض الآخر من أموال المضاربة، كان لازمه بطلان الشراء مضاربة حتى في الفرض الأول. وذلك فإن بناء المضاربة كما عرفت إنما هو على الاسترباح ولا يتصور ذلك في شراء العبد في مفروض الكلام فإنه إما أن لا يكون بعد ذلك زيادة في قيمة العبد ولا في غيره من أموال المضاربة وأما أن يكون ذلك وعلى التقديرين لا يكون ربح في هذه المعاملة إما على الأول فواضح وكذا على الثاني فإن حصة العامل من الربح في العبد ينعتق عليه ويسري العتق إلى الباقي فيكون خسارة على المالك، ومعه كيف يمكن أن يقال إنه يصح الشراء ويكون من مال القراض؟.
والحاصل: إن النص إنما يختص بالعتق الاختياري بالمباشرة، فلا يشمل موارد الانعتاق القهري حتى ولو كان بمقدمات اختيارية.
ومن هنا يكون مقتضى القاعدة في المقام هو الالتزام بصحة الشراء مع التبعيض في العتق بالقول بانعتاق حصة العامل مع بقاء حصة المالك على صفته أعني كونه مال المضاربة.
على أنا لو التزمنا بالسراية حتى في مورد الانعتاق القهري، لا سيما بناءا على ما ذكره (قده) من كفاية حصول الربح في البعض الآخر من أموال المضاربة، كان لازمه بطلان الشراء مضاربة حتى في الفرض الأول. وذلك فإن بناء المضاربة كما عرفت إنما هو على الاسترباح ولا يتصور ذلك في شراء العبد في مفروض الكلام فإنه إما أن لا يكون بعد ذلك زيادة في قيمة العبد ولا في غيره من أموال المضاربة وأما أن يكون ذلك وعلى التقديرين لا يكون ربح في هذه المعاملة إما على الأول فواضح وكذا على الثاني فإن حصة العامل من الربح في العبد ينعتق عليه ويسري العتق إلى الباقي فيكون خسارة على المالك، ومعه كيف يمكن أن يقال إنه يصح الشراء ويكون من مال القراض؟.