- العاشر -: تعيين كون البذر على أي منهما (4)، وكذا سائر المصارف واللوازم إذا لم يكن هناك انصراف مغن عنه ولو بسبب التعارف.
____________________
التمليك والتملك كما تقدم غير مرة.
(1) قد عرفت أن الغرر غير متحقق، وعلى فرضه فلا دليل على اقتضاءه للبطلان. وأن الصحيح عدم اعتبار التعيين بالنسبة إلى أصل الأرض، واعتبارها بالنسبة إلى المقدار.
(2) ما أفاده (قده) من الصحة في المثال الأخير ينافي اعتباره (قده) لتعيين مقدار الأرض والالتزام ببطلانها عند عدمه.
اللهم إلا أن يكون المراد به الإشارة الاجمالية إلى ما سيعين من قبله أو قبل العامل بعد ذلك، بحيث يكون الاختيار بيده فإنه معه يرتفع محذور الابهام وعدم التعيين الواقعي لكونه معلوما في علم الله.
(3) لاطلاق أدلة المزارعة، على ما تقدم بيانه مفصلا.
(4) فإذا لم يعينا بطل العقد لانتفاء موضوع المزارعة بانتفاء البذر
(1) قد عرفت أن الغرر غير متحقق، وعلى فرضه فلا دليل على اقتضاءه للبطلان. وأن الصحيح عدم اعتبار التعيين بالنسبة إلى أصل الأرض، واعتبارها بالنسبة إلى المقدار.
(2) ما أفاده (قده) من الصحة في المثال الأخير ينافي اعتباره (قده) لتعيين مقدار الأرض والالتزام ببطلانها عند عدمه.
اللهم إلا أن يكون المراد به الإشارة الاجمالية إلى ما سيعين من قبله أو قبل العامل بعد ذلك، بحيث يكون الاختيار بيده فإنه معه يرتفع محذور الابهام وعدم التعيين الواقعي لكونه معلوما في علم الله.
(3) لاطلاق أدلة المزارعة، على ما تقدم بيانه مفصلا.
(4) فإذا لم يعينا بطل العقد لانتفاء موضوع المزارعة بانتفاء البذر