(مسألة 6): إذا اشترطا في ضمن العقد كون العمل من أحدهما أو منهما مع استقلال كل منهما أو مع انضمامهما
____________________
نعم يبقى فيه ما ذكرناه في اشتراط البعض من كونه منافيا للسنة حيث يقتضي المنع من تمليك المعدوم بالفعل، فإنه لولا هذه الجهة لوجب الالتزام بصحة الشرط والعقد معا كما التزم به الماتن (قده) في اشتراط البعض.
ثم إنه لو قلنا بفساد الشرط لمخالفته لمقتضى العقد كما أفاده الماتن (قده) لم يكن محيص عن الالتزام بفساد العقد أيضا، إذ لا يجري فيه أن فساد الشرط لا يسري إلى العقد، فإنه إنما يتم في الشروط الخارجية عن مفاد العقد، وأما الشروط المنافية لمقتضاه ففسادها يستدعي فساد العقد لا محالة، لرجوعه إلى انشاء أمرين متناقضين، كما لو باعه الدار على أن لا يملك، وهو يرجع في الحقيقة إلى عدم البيع.
(1) بل الظاهر بطلانه، وذلك لا لكونه منافيا لمقتضى العقد، إذ قد عرفت أن مفهوم الشركة أجنبي عنها وعن الربح بالمرة، فإنه ليس إلا تبديل عنوان الاختصاص بعنوان الاشتراك فقط، وأما كون الربح أو الخسارة بينهما فهو أمر خارج عنه ولا علاقة له به.
بل لكونه منافيا للكتاب والسنة، فإن كون خسارة مال أحد وتلفه على غيره من غير ما يوجب الضمان من تلف أو اتلاف يحتاج إلى الدليل وهو مفقود.
ولذا لا يلتزمون بصحته في غير هذا العقد.
ثم إنه لو قلنا بفساد الشرط لمخالفته لمقتضى العقد كما أفاده الماتن (قده) لم يكن محيص عن الالتزام بفساد العقد أيضا، إذ لا يجري فيه أن فساد الشرط لا يسري إلى العقد، فإنه إنما يتم في الشروط الخارجية عن مفاد العقد، وأما الشروط المنافية لمقتضاه ففسادها يستدعي فساد العقد لا محالة، لرجوعه إلى انشاء أمرين متناقضين، كما لو باعه الدار على أن لا يملك، وهو يرجع في الحقيقة إلى عدم البيع.
(1) بل الظاهر بطلانه، وذلك لا لكونه منافيا لمقتضى العقد، إذ قد عرفت أن مفهوم الشركة أجنبي عنها وعن الربح بالمرة، فإنه ليس إلا تبديل عنوان الاختصاص بعنوان الاشتراك فقط، وأما كون الربح أو الخسارة بينهما فهو أمر خارج عنه ولا علاقة له به.
بل لكونه منافيا للكتاب والسنة، فإن كون خسارة مال أحد وتلفه على غيره من غير ما يوجب الضمان من تلف أو اتلاف يحتاج إلى الدليل وهو مفقود.
ولذا لا يلتزمون بصحته في غير هذا العقد.