الخامسة: حصول الانفساخ في الأثناء، لقطع الماء أو نحوه من الأعذار العامة (2).
السادسة: حصول الفسخ بالتقايل أو بالخيار في الأثناء (3). وقد ظهر حكم الجميع في طي المسائل المذكورة كما لا يخفى.
(مسألة 18): إذا تبين بعد عقد المزارعة أن الأرض كانت مغصوبة فمالكها مخير بين الإجازة فتكون الحصة له سواء كان بعد المدة أو قبلها في الأثناء أو قبل الشروع في الزرع بشرط أن لا يكون هناك قيد أو شرط لم يكن معه محل للإجازة (4)، وبين الرد، وحينئذ فإن كان
____________________
أمره بالعمل مستمرا إلى الآخر، وأما العمل الناقص فلم يكن مأمورا به من قبله فلاحظ.
وسيأتي مزيد توضيح لذلك عند التعرض لنظير هذه المسألة في المساقاة.
(1) وقد عرفت حكمها في المسألة الرابعة عشرة.
(2) وقد تقدم حكمها في المسألة السادسة عشرة.
(3) وقد عرفت حكمها في المسألة السابعة عشرة.
(4) كما لو غصبت المرأة أرضا وزارعت رجلا اشترط عليها في ضمن العقد التزوج منه، أو غصب الطبيب أرضا وزارع غيره واشترط عليه مباشرته لعلاج مريض، إلى غير ذلك من الشروط،
وسيأتي مزيد توضيح لذلك عند التعرض لنظير هذه المسألة في المساقاة.
(1) وقد عرفت حكمها في المسألة الرابعة عشرة.
(2) وقد تقدم حكمها في المسألة السادسة عشرة.
(3) وقد عرفت حكمها في المسألة السابعة عشرة.
(4) كما لو غصبت المرأة أرضا وزارعت رجلا اشترط عليها في ضمن العقد التزوج منه، أو غصب الطبيب أرضا وزارع غيره واشترط عليه مباشرته لعلاج مريض، إلى غير ذلك من الشروط،