الخامسة: إذا زارع المتولي للوقف الأرض الموقوفة بملاحظة مصلحة البطون إلى مدة لزم ولا
تبطل بالموت (1) وأما إذا زارع البطن المتقدم من الموقوف عليه الأرض الموقوفة ثم
مات في الأثناء قبل انقضاء المدة، فالظاهر بطلانها من ذلك الحين، لانتقال الأرض إلى البطن اللاحق (2) كما أن الأمر كذلك في إجارته لها (3). لكن استشكل فيه المحقق القمي (قده) بأن عقد المزارعة لازمة لا تنفسخ إلا بالتقايل أو ببعض الوجوه التي ذكروها. ولم يذكروا في تعدادها هذه الصورة مع أنهم ذكروا في الإجارة بطلانها إذا آجر البطن المتقدم ثم
مات في أثناء المدة ثم استشعر عدم الفرق بينهما بحسب القاعدة، فالتجأ إلى أن الإجارة أيضا لا
تبطل بموت البطن السابق في أثناء المدة وإن كان البطن اللاحق يتلقى الملك من الواقف لا من السابق، وأن ملكية السابق كانت إلى حين
موته، بدعوى: أنه إذا آجر مدة لا تزيد على عمره الطبيعي ومقتضى الاستصحاب بقاءه
____________________
(1) على ما يقتضيه خيار الغبن.
(2) فإن عقده نافذ عليهم، لكونه مالكا لذلك التصرف بحسب توليته.
(3) فيكون العقد بالنسبة إليهم فضوليا إن شاءوا أجازوا وإلا حكم ببطلانه.
(4) على ما مر بيانه مفصلا في كتاب الإجارة.