____________________
ومن الواضح أنه مع فرض الخسران السابق يكون الربح وبمقتضى قانون المضاربة بإزاءه ولا شئ للعامل كي ينعتق عليه.
نعم لو زاد الربح عن الخسران السابق، كان للعامل حصته من الزيادة وينعتق الأب عليه، على ما تقدم تفصيله.
وأما في الفرض الثالث فلا اشكال في كون الربح السابق جابرا للخسران اللاحق لما عرفت من كون الملاك في صدق الربح وعدمه مجموع المعاملات لا خصوص كل معاملة على حده.
إلا أن هذا لا يكشف عن عدم تحقق العتق من الأول، فإنه متحقق غايته أنه يجب على العامل تدارك الخسارة اللاحقة من سائر أمواله. فيكون المقام من قبيل طرو الخسارة بعد اتلاف العامل لما ملكه من الربح.
ومما يدل على ما ذكرناه اطلاق صحيحة محمد بن قيس المتقدمة، حيث إن مقتضاه تحقق الانعتاق عند ظهور الربح فيه، سواء طرأت الخسارة بعد ذلك على المضاربة أم لم تطرأ.
(1) تقدم الكلام فيه في المسألة الثانية، وقد عرفت أن جواز الفسخ إنما هو بالنسبة إلى ما يأتي من المعاملات، لا بالنسبة إلى ما سبق منها، فإنها بالنسبة إليها لازمة ولا بد لها من العمل على وفق ما اتفقا عليه. فليس للمالك فسخ العقد وأخذ الربح كله في قبال اعطاء أجرة المثل.
(2) قد عرفت في المسألة الثانية أن اشتراط اللزوم إنما ينفع فيما
نعم لو زاد الربح عن الخسران السابق، كان للعامل حصته من الزيادة وينعتق الأب عليه، على ما تقدم تفصيله.
وأما في الفرض الثالث فلا اشكال في كون الربح السابق جابرا للخسران اللاحق لما عرفت من كون الملاك في صدق الربح وعدمه مجموع المعاملات لا خصوص كل معاملة على حده.
إلا أن هذا لا يكشف عن عدم تحقق العتق من الأول، فإنه متحقق غايته أنه يجب على العامل تدارك الخسارة اللاحقة من سائر أمواله. فيكون المقام من قبيل طرو الخسارة بعد اتلاف العامل لما ملكه من الربح.
ومما يدل على ما ذكرناه اطلاق صحيحة محمد بن قيس المتقدمة، حيث إن مقتضاه تحقق الانعتاق عند ظهور الربح فيه، سواء طرأت الخسارة بعد ذلك على المضاربة أم لم تطرأ.
(1) تقدم الكلام فيه في المسألة الثانية، وقد عرفت أن جواز الفسخ إنما هو بالنسبة إلى ما يأتي من المعاملات، لا بالنسبة إلى ما سبق منها، فإنها بالنسبة إليها لازمة ولا بد لها من العمل على وفق ما اتفقا عليه. فليس للمالك فسخ العقد وأخذ الربح كله في قبال اعطاء أجرة المثل.
(2) قد عرفت في المسألة الثانية أن اشتراط اللزوم إنما ينفع فيما