(مسألة 12): تبطل الشركة بالموت (2). والجنون (3)
____________________
(1) على ما هو المشهور بين الأصحاب، لكنك قد عرفت في كتاب الإجارة عند التعرض لدعوى الأجير تلف مال الإجارة، إن مقتضى النصوص الواردة في دعوى الأمين التلف هو التفصيل بين كونه متهما وعدمه ففي الأول يلزم بالبدل ما لم يقم البينة على العدم في حين يقبل قوله في الثاني مع يمينه ما لم يقم المدعي البينة.
(2) بلا اشكال فيه ولا خلاف، فإن جواز تصرف العامل في المال مستند إلى إذن المالك، وحيث إن المال قد انتقل من الآذن إلى ورثته، وبذلك بطل إذنه، فلا يجوز له التصرف فيه إلا بإذن شريكه الجديد الورثة.
وكذا الحال فيما لو كان العقد مع ولي شريكه، فإن موته يمنعه من جواز التصرف في المال المشترك، ما لم يأذن الولي الجديد في ذلك فإن أذن الأول إنما يختص بدور ولايته، فإذا انتفت بموته وانتقلت إلى غيره، بطل إذنه واحتاج جواز التصرف فيه إلى إذن من له الولاية على الشريك بالفعل.
(3) فإن حكم المجنون حكم الحيوانات من حيث فقدانه للأهلية، وحيث إن جواز التصرف متوقف على الإذن بقاءا وهو منتف في المقام نظرا لانعدام أهليته، فلا محيص عن الالتزام ببطلان الشركة وعدم جواز تصرف الآخر في المال المشترك.
والحاصل: أنه إنما يحكم على الإذن الصادر من أحد بالبقاء،
(2) بلا اشكال فيه ولا خلاف، فإن جواز تصرف العامل في المال مستند إلى إذن المالك، وحيث إن المال قد انتقل من الآذن إلى ورثته، وبذلك بطل إذنه، فلا يجوز له التصرف فيه إلا بإذن شريكه الجديد الورثة.
وكذا الحال فيما لو كان العقد مع ولي شريكه، فإن موته يمنعه من جواز التصرف في المال المشترك، ما لم يأذن الولي الجديد في ذلك فإن أذن الأول إنما يختص بدور ولايته، فإذا انتفت بموته وانتقلت إلى غيره، بطل إذنه واحتاج جواز التصرف فيه إلى إذن من له الولاية على الشريك بالفعل.
(3) فإن حكم المجنون حكم الحيوانات من حيث فقدانه للأهلية، وحيث إن جواز التصرف متوقف على الإذن بقاءا وهو منتف في المقام نظرا لانعدام أهليته، فلا محيص عن الالتزام ببطلان الشركة وعدم جواز تصرف الآخر في المال المشترك.
والحاصل: أنه إنما يحكم على الإذن الصادر من أحد بالبقاء،