(مسألة 11): لا فرق في صحة المزارعة بين أن يكون البذر من المالك أو العامل أو منهما (3)
____________________
بصورة الامكان.
(1) على ما تقتضيه حقيقة المزارعة، ويتقوم به مفهومها.
(2) بأن استأجر أرضا للزراعة خاصة، فإنه حينئذ إن أمكن الانتفاع بها في الزراعة بالعلاج فالتفصيل المتقدم من حيث علم المستأجر بالحال وجهله به، وإن لم يمكن فالحكم بالبطلان رأس لانكشاف عدم تملك صاحبها للمنفعة التي ملكها بالعقد للمستأجر.
(3) بلا خلاف فيه وفيما يليه من الأركان بين الأصحاب ويستفاد من ضم بعض النصوص إلى بعضها الآخر.
ففي صحيحة سماعة قال: " سألته عن مزارعة المسلم المشرك فيكون من عند المسلم البذر والبقر وتكون الأرض والماء والخراج والعمل على العلج، قال: لا بأس به " (1).
حيث فرض فيها كون البذر والبقر خاصة على المزارع، ومع
(1) على ما تقتضيه حقيقة المزارعة، ويتقوم به مفهومها.
(2) بأن استأجر أرضا للزراعة خاصة، فإنه حينئذ إن أمكن الانتفاع بها في الزراعة بالعلاج فالتفصيل المتقدم من حيث علم المستأجر بالحال وجهله به، وإن لم يمكن فالحكم بالبطلان رأس لانكشاف عدم تملك صاحبها للمنفعة التي ملكها بالعقد للمستأجر.
(3) بلا خلاف فيه وفيما يليه من الأركان بين الأصحاب ويستفاد من ضم بعض النصوص إلى بعضها الآخر.
ففي صحيحة سماعة قال: " سألته عن مزارعة المسلم المشرك فيكون من عند المسلم البذر والبقر وتكون الأرض والماء والخراج والعمل على العلج، قال: لا بأس به " (1).
حيث فرض فيها كون البذر والبقر خاصة على المزارع، ومع