ثم إن المعاملة المذكورة لا تحتاج إلى صيغة مخصوصة، بل يكفي كل لفظ دال على التقبل بل الأقوى عدم الحاجة إلى الصيغة أصلا، فيكفي فيها مجرد التراضي (2)، كما هو ظاهر الأخبار. والظاهر اشتراط كون الخرص بعد بلوغ الحاصل وادراكه (3) فلا يجوز قبل ذلك، والقدر
____________________
(1) على ما تقدم منا بيانه في مباحث المكاسب، كالمبادلات المالية، فإن تبديل العباءة بالكتاب مثلا معاملة عقلائية وليست هي من البيع، حيث لا يختص فيها نظر أحدهما إلى المالية والآخر إلى الخصوصية كي يعتر الأول بائعا والآخر مشتريا، فإن نسبتها إليهما على حد سواء.
(2) مع وجود مبرز له في الخارج كي يتم معنى الانشاء والعقد على ما بيناه في محله من الأصول.
(3) لا لكونه مورد النصوص، إذ قد عرفت أن الحكم على القاعدة
(2) مع وجود مبرز له في الخارج كي يتم معنى الانشاء والعقد على ما بيناه في محله من الأصول.
(3) لا لكونه مورد النصوص، إذ قد عرفت أن الحكم على القاعدة