والظاهر أن المراد من الآفة الأرضية ما كان من غير الانسان ولا يبعد (1) لحوق اتلاف متلف من الانسان أيضا به، وهل يجوز خرص ثالث حصة أحدهما أو كليهما في مقدار؟
وجهان أقواهما العدم (2).
(مسألة 21): بناءا على ما ذكرنا من الاشتراك أول الأمر في الزرع يجب على كل منهما الزكاة (3) إذا كان نصيب كل منهما بحد النصاب وعلى من بلغ نصيبه إن بلغ نصيب أحدهما. وكذا إن اشترطا الاشتراك حين ظهور
____________________
أو أرضية، فإن الحكم في الجميع واحد، لوحدة الملاك. أعني كون الملحوظ في الحقيقة هي النسبة، فإنه يوجب اشتراكهما في تحمل التالف.
(1) ظهر وجهه مما تقدم.
(2) لم يظهر لنا وجهه بعد ما تقدم منه (قده) ومنا من كون صحة هذه المعاملة على القاعدة لكونها معاملة عقلائية، فلا يحتاج إلى الدليل الخاص وإن لم تكن من المعاملات المعهودة.
فإنه وبناءا على هذا لا وجه لتخصيص الجواز بما إذا كان الخارص أحد الشريكين، فإنه ثابت حتى ولو كان الخارص شخصا ثالثا كما لو كان من أهل الخبرة والوثوق.
ومجرد كون مورد الروايات هو الأول لا يدل على اختصاص الحكم به، فالظاهر هو الجواز مطلقا.
(3) وكذا بناءا على ما اخترناه من كون الاشتراك من أول حصول الزرع، لتحقق ملاك وجوب الزكاة فيه أيضا.
(1) ظهر وجهه مما تقدم.
(2) لم يظهر لنا وجهه بعد ما تقدم منه (قده) ومنا من كون صحة هذه المعاملة على القاعدة لكونها معاملة عقلائية، فلا يحتاج إلى الدليل الخاص وإن لم تكن من المعاملات المعهودة.
فإنه وبناءا على هذا لا وجه لتخصيص الجواز بما إذا كان الخارص أحد الشريكين، فإنه ثابت حتى ولو كان الخارص شخصا ثالثا كما لو كان من أهل الخبرة والوثوق.
ومجرد كون مورد الروايات هو الأول لا يدل على اختصاص الحكم به، فالظاهر هو الجواز مطلقا.
(3) وكذا بناءا على ما اخترناه من كون الاشتراك من أول حصول الزرع، لتحقق ملاك وجوب الزكاة فيه أيضا.