الثانية: إذا كان الفسخ من العامل في الأثناء قبل حصول الربح فلا أجرة له لما مضى من عمله. واحتمال استحقاقه
____________________
(1) بل الأقوى هو التفصيل بين شرط النتيجة وشرط الفعل.
ففي الأول كما لو شرط عليه كون بعض الخسارة في عهدته يبطل لأنه ليس بمشرع ومضمونه مخالف للسنة الدالة على عدم ضمان الأمين.
وفي الثاني - كما لو اشترط عليه أن يعطيه شيئا من أمواله يصح حيث لا محذور فيه، لأنه وبحد نفسه فعل سائغ. فإذا وقع متعلقا للشرط وجب الوفاء به. ومجرد كونه في ضمن عقد جائز لا يمنع من وجوب العمل به. لما عرفت من كونه لازما بالنسبة إلى ما مضت من المعاملات، نعم له رفع اليد عن العقد بالقياس إلى ما يأتي فيرتفع معه موضوع وجوب الوفاء، وقد تقدم تفصيل الكلام في المسألة الرابعة فراجع.
(2) على التفصيل المتقدم.
(3) ومعه فلا تشمله قاعدة احترام عمل المسلم، لأنه الذي فوت على نفسه ذلك حيث أقدم على العمل مجانا عند عدم الربح.
ففي الأول كما لو شرط عليه كون بعض الخسارة في عهدته يبطل لأنه ليس بمشرع ومضمونه مخالف للسنة الدالة على عدم ضمان الأمين.
وفي الثاني - كما لو اشترط عليه أن يعطيه شيئا من أمواله يصح حيث لا محذور فيه، لأنه وبحد نفسه فعل سائغ. فإذا وقع متعلقا للشرط وجب الوفاء به. ومجرد كونه في ضمن عقد جائز لا يمنع من وجوب العمل به. لما عرفت من كونه لازما بالنسبة إلى ما مضت من المعاملات، نعم له رفع اليد عن العقد بالقياس إلى ما يأتي فيرتفع معه موضوع وجوب الوفاء، وقد تقدم تفصيل الكلام في المسألة الرابعة فراجع.
(2) على التفصيل المتقدم.
(3) ومعه فلا تشمله قاعدة احترام عمل المسلم، لأنه الذي فوت على نفسه ذلك حيث أقدم على العمل مجانا عند عدم الربح.