(مسألة 4): يشترط - على ما هو ظاهر كلماتهم - في الشركة العقدية، مضافا إلى الايجاب والقبول، والبلوغ والعقل، والاختيار، وعدم الحجر لفلس أو سفه، امتزاج المالين (2) سابقا على العقد أو لاحقا، بحيث لا يتميز
____________________
وليس ذلك إلا لكون الاتلاف والقتل فعلا بسيطا مستندا إليهما على حد سواء فكلامهم (قده) هذا في أبواب الضمانات والقصاص والديات يشهد لما اخترناه من الحكم بالتنصيف مع بساطة الفعل فيما نحن فيه من موارد سببية الفعل للتملك، لوحدة المناط في المقامين وهو كون الفعل الصادر سببا لأثر يرتبط بفاعله.
(1) هذه الجملة وإن لم ترد في النصوص، إلا أن أصل الحكم متسالم عليه بينهم ويدل عليه قولهم (ع) " للعين ما رأت ولليد ما أخذت ".
(2) والكلام فيه ينبغي أن يقع في مقامين:
الأول: في مقام الثبوت وامكان أخذ الامتزاج شرطا في الشركة العقدية.
الثاني: في مقام الاثبات والدليل على اعتبار هذا الشرط.
أما المقام الأول: فإن كان مرادهم (قدهم) من الامتزاج في كلماتهم هو الامتزاج المتقدم في أول هذا الفصل، والذي يكون سببا للشركة القهرية سواء أحصل عن الاختيار والقصد أم لا، كمزج الدهن بالدهن، فلا يعقل كونه شرطا في الشركة العقدية، لأنه إن تقدم على العقد كان هو تمام السبب في تحققها ولا يكون العقد من
(1) هذه الجملة وإن لم ترد في النصوص، إلا أن أصل الحكم متسالم عليه بينهم ويدل عليه قولهم (ع) " للعين ما رأت ولليد ما أخذت ".
(2) والكلام فيه ينبغي أن يقع في مقامين:
الأول: في مقام الثبوت وامكان أخذ الامتزاج شرطا في الشركة العقدية.
الثاني: في مقام الاثبات والدليل على اعتبار هذا الشرط.
أما المقام الأول: فإن كان مرادهم (قدهم) من الامتزاج في كلماتهم هو الامتزاج المتقدم في أول هذا الفصل، والذي يكون سببا للشركة القهرية سواء أحصل عن الاختيار والقصد أم لا، كمزج الدهن بالدهن، فلا يعقل كونه شرطا في الشركة العقدية، لأنه إن تقدم على العقد كان هو تمام السبب في تحققها ولا يكون العقد من