(مسألة 51): لو ادعى المالك على العامل أنه خان أو فرط في الحفظ فتلف أو شرط عليه أن لا يشتري الجنس
____________________
(1) ولا يرد عليه: أن العامل ذو اليد حيث إن المال بأجمعه في يده بالفعل ومقتضى القاعدة كونه بأجمعه له إلا ما أقر به للمالك.
فإنه إنما يتم فيما إذا لم يكن ذو اليد معترفا بانتقاله إليه من المالك، وأما معه فلا أثر لليد، حيث ينقلب المدعي منكرا والمنكر مدعيا، فيلزم بالاثبات وإلا فالمال للمالك بمقتضى اعترافه، ولا يستحق إلا ما يقر به المالك.
نعم للعامل احلاف المالك في الفرض على ما تقتضيه قواعد القضاء.
فإنه إنما يتم فيما إذا لم يكن ذو اليد معترفا بانتقاله إليه من المالك، وأما معه فلا أثر لليد، حيث ينقلب المدعي منكرا والمنكر مدعيا، فيلزم بالاثبات وإلا فالمال للمالك بمقتضى اعترافه، ولا يستحق إلا ما يقر به المالك.
نعم للعامل احلاف المالك في الفرض على ما تقتضيه قواعد القضاء.