(مسألة 33): إذا شرط أحدهما على الآخر في ضمن عقد المضاربة مالا أو عملا كأن اشترط المالك على العامل أن يخيط له ثوبا أو يعطيه درهما أو نحو ذلك، أو بالعكس فالظاهر صحته. وكذا إذا اشترط أحدهما على الآخر بيعا أو قرضا أو قراضا أو بضاعة أو نحو ذلك. ودعوى: أن العقد المتيقن ما إذا لم يكن من المالك لا رأس المال ومن العامل إلا التجارة. مدفوعة: بأن ذلك من حيث متعلق القدر فلا ينافي اشتراط مال أو عمل خارجي في ضمنه، ويكفي في صحته عموم أدلة الشروط وعن الشيخ الطوسي فيما إذا اشترط المالك على العامل بضاعة، بطلان الشرط دون العقد في أحد قوليه، وبطلانهما في قوله الآخر قال:
لأن العامل في القراض لا يعمل عملا بغير جعل ولا قسط من الربح، وإذا بطل الشرط بطل القراض، لأن قسط
____________________
الأول. والتزم بعوضه للثاني، فيضمنه عند ظهور فساد العقد معه.
(1) لأن الأول لم يعمل شيئا، والثاني وإن عمل إلا أن عمله لم يكن بأمر المالك فلا يستحق شيئا، وتوهم استحقاق العامل الأول لما قرر في المضاربة الأولى باعتبار أن المقام من مصاديق تخلف الشرط، وقد دلت النصوص
(1) لأن الأول لم يعمل شيئا، والثاني وإن عمل إلا أن عمله لم يكن بأمر المالك فلا يستحق شيئا، وتوهم استحقاق العامل الأول لما قرر في المضاربة الأولى باعتبار أن المقام من مصاديق تخلف الشرط، وقد دلت النصوص