لصدق المزارعة وشمول الاطلاقات، بل يكفي العمومات العامة (1). فلا وجه لما في المسالك من تقوية عدم الصحة (2) بدعوى أنها على خلاف الأصل، فتتوقف على التوقيف من الشارع، ولم يثبت عنه ذلك. ودعوى: أن العقد لا بد أن يكون بين طرفين موجب وقابل، فلا يجوز تركبه من ثلاثة أو أزيد على وجه تكون أركانا له. مدفوعة:
بالمنع، فإنه أول الدعوى.
(مسألة 13): يجوز للعامل أن يشارك غيره في مزارعته (3)
____________________
فلا بأس بالحكم بالصحة هنا.
إلا أنك قد عرفت ما فيه، وأنها لا تشمل العقود التي تتضمن تمليك المعدوم بالفعل، ولذا لم نعهد فقيها التزم بصحة ذلك في غير هذه الموارد.
إذن: فالصحيح في المقام هو ما ذهب إليه الشهيد (قده) في المسالك، حيث لا اطلاق للأدلة الواردة في المقام يشمل هذا العقد والعمومات قاصرة في نفسها.
(1) ظهر لك الحال مما تقدم.
(2) بل قد عرفت أنه هو الصحيح والمتعين في المقام.
(3) والمراد به إن كان نقل ما له من الحصة إلى غيره على نحو
إلا أنك قد عرفت ما فيه، وأنها لا تشمل العقود التي تتضمن تمليك المعدوم بالفعل، ولذا لم نعهد فقيها التزم بصحة ذلك في غير هذه الموارد.
إذن: فالصحيح في المقام هو ما ذهب إليه الشهيد (قده) في المسالك، حيث لا اطلاق للأدلة الواردة في المقام يشمل هذا العقد والعمومات قاصرة في نفسها.
(1) ظهر لك الحال مما تقدم.
(2) بل قد عرفت أنه هو الصحيح والمتعين في المقام.
(3) والمراد به إن كان نقل ما له من الحصة إلى غيره على نحو