____________________
أمر خارج عن مفهوم المضاربة فإنه أعم من هذا وذاك، وعليه فلا مانع من شمول الاطلاقات له.
ودعوى: منافاته لقوله (ع): " الربح بينهما والوضيعة على المال " (1).
مدفوعة: بأن كون الربح بينهما أعم من كونه من مجموع التجارات أو كل تجارة، فإنه أمر تابع للجعل وخارج عن مفهوم المضاربة.
(1) أرسله غير واحد من الأصحاب ارسال المسلمات، وعلله بعضهم بعدم إذن المالك، لكن الظاهر أنه لا يخلو من اشكال، وذلك لأن ما أفاده (قده) وإن كان مقتضى القاعدة إلا أنه لا مجال للاستناد إليها بعد دلالة جملة كثيرة من النصوص (1) وأكثرها صحاح.
على صحة المعاملة عند مخالفة العامل لما عين له شرطا أو قيدا على كل تقدير مع الربح بينهما على ما اتفقا عليه والخسران على العامل فقط لتعديه ومخالفته، فإن هذه النصوص غير قاصرة الشمول للمقام وقد عمل بها الماتن (قده) وغيره في صورة علم العامل بالحال، ومن الواضح أنه لا خصوصية لفرض العلم إذ لا قصور في هذه النصوص عن شمول فرض الجهل أيضا، فإن المفروض فيها مخالفة العامل للمالك فيما إذا اشترط عليه أو أخذه قيدا في المعاملة، وأما كون
ودعوى: منافاته لقوله (ع): " الربح بينهما والوضيعة على المال " (1).
مدفوعة: بأن كون الربح بينهما أعم من كونه من مجموع التجارات أو كل تجارة، فإنه أمر تابع للجعل وخارج عن مفهوم المضاربة.
(1) أرسله غير واحد من الأصحاب ارسال المسلمات، وعلله بعضهم بعدم إذن المالك، لكن الظاهر أنه لا يخلو من اشكال، وذلك لأن ما أفاده (قده) وإن كان مقتضى القاعدة إلا أنه لا مجال للاستناد إليها بعد دلالة جملة كثيرة من النصوص (1) وأكثرها صحاح.
على صحة المعاملة عند مخالفة العامل لما عين له شرطا أو قيدا على كل تقدير مع الربح بينهما على ما اتفقا عليه والخسران على العامل فقط لتعديه ومخالفته، فإن هذه النصوص غير قاصرة الشمول للمقام وقد عمل بها الماتن (قده) وغيره في صورة علم العامل بالحال، ومن الواضح أنه لا خصوصية لفرض العلم إذ لا قصور في هذه النصوص عن شمول فرض الجهل أيضا، فإن المفروض فيها مخالفة العامل للمالك فيما إذا اشترط عليه أو أخذه قيدا في المعاملة، وأما كون