(الثامنة عشرة): يكره المضاربة مع الذمي خصوصا إذا كان هو العامل، لقوله (ع): " لا ينبغي للرجل
____________________
صالحا من دون اخبار الموكل بجزئيات كل منهما قبل ايقاعها.
ومن هنا فيحتمل العامل مسؤوليته في المعاملة باعتبار أن اقدامه على البيع والشراء اقدام على الضمان وكونه مسؤولا عنه، على ما تقتضيه السيرة القطعية فإن المشتري يرجع على الذي باشر العقد وكان طرفا له ومسؤولا عنه من غير التفات إلى كونه وكيلا أو مالكا.
(1) لاستقرار الضمان عليه، باعتبار أن المعاملة له وهو الطرف الحقيقي فيها.
(2) لاقدامه على الضمان وكونه مسؤولا عنها كما عرفت مضافا إلى السيرة العقلائية القطعية.
(3) حيث يكون العامل شريكا للمالك في الربح.
(4) لظهور كونه له، وإن كان في الواقع لغيره.
ومن هنا فيحتمل العامل مسؤوليته في المعاملة باعتبار أن اقدامه على البيع والشراء اقدام على الضمان وكونه مسؤولا عنه، على ما تقتضيه السيرة القطعية فإن المشتري يرجع على الذي باشر العقد وكان طرفا له ومسؤولا عنه من غير التفات إلى كونه وكيلا أو مالكا.
(1) لاستقرار الضمان عليه، باعتبار أن المعاملة له وهو الطرف الحقيقي فيها.
(2) لاقدامه على الضمان وكونه مسؤولا عنها كما عرفت مضافا إلى السيرة العقلائية القطعية.
(3) حيث يكون العامل شريكا للمالك في الربح.
(4) لظهور كونه له، وإن كان في الواقع لغيره.