(مسألة 53): إذا اختلفا في مقدار حصة العامل وأنه نصف الربح مثلا أو ثلثه قدم قول المالك (2).
(مسألة 54): إذا ادعى المالك أني ضاربتك على كذا مقدار وأعطيتك، فأنكر أصل المضاربة، أو أنكر تسليم
____________________
نظرا لحجية ظهور الكلام لدى العقلاء، فإن أثبت سمعت دعواه وإلا فلا.
(1) إذ لم يكن متهما على ما تقدم.
(2) وعلى العامل الاثبات على ما تقتضيه موازين الدعوى.
وقد يتوهم كون المقام من التداعي، باعتبار أن المتيقن في استحقاق كل منهما من المال هو ما يعترف الآخر له. فالمتيقن من حصة المالك هو ما يعترف به العامل، ومن حصة العامل هو ما يعترف به المالك ويكون الباقي هو محل الخلاف بينهما فكل منهما يدعيه، وبذلك فيكون من التداعي.
إلا أنه في غاية الضعف، وذلك لما ذكرناه في باب القضاء من أن الروايات الواردة فيه على كثرتها لم تتعرض لتحديد المدعي والمنكر حيث لم يرد في ذلك ولا نص ضعيف.
ومن هنا فلا بد من الرجوع إلى العرف، ومقتضاه كون المطالب بالاثبات هو المدعي وصاحبه المنكر.
وعلى ضوء هذا ففيما نحن فيه، تكون الأرباح بأكملها وبمقتضى قانون تبعية النماء للعين للمالك إلا ما أخرجه عنه باختياره. وحيث
(1) إذ لم يكن متهما على ما تقدم.
(2) وعلى العامل الاثبات على ما تقتضيه موازين الدعوى.
وقد يتوهم كون المقام من التداعي، باعتبار أن المتيقن في استحقاق كل منهما من المال هو ما يعترف الآخر له. فالمتيقن من حصة المالك هو ما يعترف به العامل، ومن حصة العامل هو ما يعترف به المالك ويكون الباقي هو محل الخلاف بينهما فكل منهما يدعيه، وبذلك فيكون من التداعي.
إلا أنه في غاية الضعف، وذلك لما ذكرناه في باب القضاء من أن الروايات الواردة فيه على كثرتها لم تتعرض لتحديد المدعي والمنكر حيث لم يرد في ذلك ولا نص ضعيف.
ومن هنا فلا بد من الرجوع إلى العرف، ومقتضاه كون المطالب بالاثبات هو المدعي وصاحبه المنكر.
وعلى ضوء هذا ففيما نحن فيه، تكون الأرباح بأكملها وبمقتضى قانون تبعية النماء للعين للمالك إلا ما أخرجه عنه باختياره. وحيث