هذا إذا كان نزاعهما في زيادة المدة أو الحصة وعدمها، وأما لو اختلفا في تشخيص ما وقع عليه العقد وأنه وقع على كذا أو كذا فالظاهر التحالف (4) وإن كان خلاف اطلاق كلماتهم، فإن حلفا أو نكلا فالمرجع أصالة عدم الزيادة.
____________________
عن أمره أو مباشرته له، فلا يثبت في مورد يكون ذلك خارجا عن اختياره وإرادته حتى مع استيفاءه للمنفعة، فإنه رزق ساقه الله إليه من حيث لم يحتسب.
(1) لأن جواز تصرف الزارع في أرض المالك وملكه في الزائد أو الزام المالك له بالعمل فيه يحتاج إلى الدليل والأصل عدمه.
(2) من جهة أن دعواه حينئذ يرجع إلى ادعاء فساد العقد، لأنه يدعي المزارعة في فترة غير قابلة لتحقق الحاصل، فيتقدم قول صاحبه لأصالة صحة العقد.
(3) ظهر وجهه مما تقدم.
(4) بل الظاهر أن القول قول من يدعي القلة حتى في هذه الصورة وذلك لما عرفته منا غير مرة، أن نصوص القضاء والدعوى على
(1) لأن جواز تصرف الزارع في أرض المالك وملكه في الزائد أو الزام المالك له بالعمل فيه يحتاج إلى الدليل والأصل عدمه.
(2) من جهة أن دعواه حينئذ يرجع إلى ادعاء فساد العقد، لأنه يدعي المزارعة في فترة غير قابلة لتحقق الحاصل، فيتقدم قول صاحبه لأصالة صحة العقد.
(3) ظهر وجهه مما تقدم.
(4) بل الظاهر أن القول قول من يدعي القلة حتى في هذه الصورة وذلك لما عرفته منا غير مرة، أن نصوص القضاء والدعوى على