أن المراد ربح نصف ما عومل به وربح (1) فلا اشكال (مسألة 27): يجوز اتحاد المالك وتعدد العامل (2) مع اتحاد المال، أو تميز مال كل من العاملين، فلو قال:
ضاربتكما ولكما نصف الربح صح، وكانا فيه سواء.
ولو فضل أحدهما على الآخر صح أيضا وإن كانا في العمل سواء. فإن غايته اشتراط حصة قليلة لصاحب العمل الكثير وهذا لا بأس به ويكون العقد الواحد بمنزلة عقدين مع اثنين، ويكون كما لو قارض أحدهما في نصف المال بنصف وقارض الآخر في النصف الآخر بربع الربح، ولا مانع منه، وكذا يجوز تعدد المالك واتحاد العامل بأن
____________________
(1) فالمراد ربح نصف المقدار الذي وقع موردا للتجارة فهو نصف الربح فيما أتجر به لا ما لم يتجر كما يشهد له الفهم العرفي، كما هو الحال في التعبير الأول أيضا.
(2) لاطلاق الأدلة وانحلال المضاربة في الحقيقة والواقع إلى مضاربتين أو أكثر، فهو كما لو ضارب المالك كلا منهما بنصف المال رأسا، فإن الاتحاد في مقام الانشاء لا ينافي التعدد في الواقع واللب.
(2) لاطلاق الأدلة وانحلال المضاربة في الحقيقة والواقع إلى مضاربتين أو أكثر، فهو كما لو ضارب المالك كلا منهما بنصف المال رأسا، فإن الاتحاد في مقام الانشاء لا ينافي التعدد في الواقع واللب.