(الثانية عشرة): إذا كان رأس المال مشتركا بين اثنين فضاربا واحدا ثم فسخ أحد الشريكين، هل تبقى بالنسبة إلى حصة الآخر أو تنفسخ من الأصل؟ وجهان:
أقربهما الانفساخ (2) نعم لو كان مال منهما متميزا
____________________
(1) لما تقدم.
(2) بل أقربهما عدمه، إذ لا وجه لاعتبار هذا العقد عقدا واحدا فإن تعدد المالك يستلزم تعدد المضاربة لا محالة فيكون العامل عاملا للأول في نصف المال وللآخر في النصف الثاني كما هو واضح وإن اتحد الانشاء، فإنه لا يستلزم اتحاد المضاربة بوجه.
وهذا الكلام غير مختص بالمضاربة. بل يجري في جميع العقود فإنه لو وهب الشريكان مالهما المشترك بانشاء واحد لشخص واحد، ثم رجع أحدهما في ذلك. لم يكن ذلك إلا رجوعا وفسخا للهبة في حصته دون حصة صاحبه.
هذا على أن الماتن (قده) قد التزم في المسألة السابعة والأربعين بجواز فسخ المالك للمضاربة ببعض المال واسترداده له من دون أن يكون ذلك محلا لبقاءها في الباقي.
فإن هذا الفسخ بالنسبة إلى بعض المال إذا كان جائزا مع اتحاد المالك، فجوازه مع تعدده يكون أوضح وبطريق أولى.
والحاصل: أن الصحيح هو عدم السراية مطلقا سواء أكان المالك واحدا أم متعددا كان المال متميزا أم لم يكن كذلك.
(2) بل أقربهما عدمه، إذ لا وجه لاعتبار هذا العقد عقدا واحدا فإن تعدد المالك يستلزم تعدد المضاربة لا محالة فيكون العامل عاملا للأول في نصف المال وللآخر في النصف الثاني كما هو واضح وإن اتحد الانشاء، فإنه لا يستلزم اتحاد المضاربة بوجه.
وهذا الكلام غير مختص بالمضاربة. بل يجري في جميع العقود فإنه لو وهب الشريكان مالهما المشترك بانشاء واحد لشخص واحد، ثم رجع أحدهما في ذلك. لم يكن ذلك إلا رجوعا وفسخا للهبة في حصته دون حصة صاحبه.
هذا على أن الماتن (قده) قد التزم في المسألة السابعة والأربعين بجواز فسخ المالك للمضاربة ببعض المال واسترداده له من دون أن يكون ذلك محلا لبقاءها في الباقي.
فإن هذا الفسخ بالنسبة إلى بعض المال إذا كان جائزا مع اتحاد المالك، فجوازه مع تعدده يكون أوضح وبطريق أولى.
والحاصل: أن الصحيح هو عدم السراية مطلقا سواء أكان المالك واحدا أم متعددا كان المال متميزا أم لم يكن كذلك.