____________________
(1) فإن القاعدة لا تقتضي الضمان، فإن معنى احترام عمل المسلم إنما هو عدم جواز جبره على شئ بلا مقابل ومجانا، فلا تشمل المقام حيث يكون العمل صادرا منه باختيار رجاءا للربح، على أن القاعدة لو اقتضت الضمان في حد نفسها فلا تقتضيه في المقام باعتبار أن العامل هو الذي فوت على نفسه الربح بفسخه لعقد المضاربة.
ودعوى: اقتضاء الأمر له، حيث إن العمل قد صدر عن أمره واستوفى هو منفعته.
مدفوعة: بأنها إنما تتم لو كان الآمر قد التزم على نفسه بشئ غير الحصة من الربح، فلا تعم المقام حيث لم يلتزم الآمر بدفع شئ بإزاء العمل سوى الحصة من الربح على تقدير ظهوره.
ومن هنا فيكون العامل في فرض عدمه ومن غير هذه الجهة متبرعا ومقدما على العمل مجانا.
(1) ظاهر كلامه (قده) اختيار بعض الأصحاب للضمان حتى في فرض الانفساخ القهري إلا أننا لم نعثر على قائل به حيث لم ينسب إلى أحد من الأصحاب.
وكيف كان فالحكم فيه واضح لعين ما تقدم في فسخ العامل، حيث لا موجب للضمان وتوهم اقتضاء قاعدة الاحترام أو صدوره عن أمره له، مدفوع بما تقدم.
ودعوى: اقتضاء الأمر له، حيث إن العمل قد صدر عن أمره واستوفى هو منفعته.
مدفوعة: بأنها إنما تتم لو كان الآمر قد التزم على نفسه بشئ غير الحصة من الربح، فلا تعم المقام حيث لم يلتزم الآمر بدفع شئ بإزاء العمل سوى الحصة من الربح على تقدير ظهوره.
ومن هنا فيكون العامل في فرض عدمه ومن غير هذه الجهة متبرعا ومقدما على العمل مجانا.
(1) ظاهر كلامه (قده) اختيار بعض الأصحاب للضمان حتى في فرض الانفساخ القهري إلا أننا لم نعثر على قائل به حيث لم ينسب إلى أحد من الأصحاب.
وكيف كان فالحكم فيه واضح لعين ما تقدم في فسخ العامل، حيث لا موجب للضمان وتوهم اقتضاء قاعدة الاحترام أو صدوره عن أمره له، مدفوع بما تقدم.