____________________
ومحذور كونها مضاربة معاطاتية، مدفوع بأنه لا اشكال فيها حيث عرفت أن مقتضى العمومات عدم اعتبار اللفظ في صحة العقد إلا ما خرج بالدليل.
(1) ذكر صاحب الجواهر (قده) في وجهه: أن الجهالة تمنع من تحقق الربح الذي ينبغي أن يكون مشتركا بين المالك والعامل وحيث إن روح هذه المعاملة فيحكم ببطلانها.
وفيه: إنا لو سلمنا عموم النهي عن الغرر للمضاربة أيضا، فالمقام خارج عنه تخصصا إذ لا غرر في هذه المعاملة من ناحية المضاربة، فإنه لو أعطى المالك العامل كيسا مملوءا بالدنانير وأمره بالمضاربة بها من دون أن يعلما مقدارها أو وصفها، لم يكن ذلك غرريا من جهة تمكن العامل من عدها بعد ذلك وأخبار المالك به فيرتفع جهلهما لكونه أمينا عنده.
على أن لو لم يتمكن من عدها، فيكفي في رفع الغرر أن المعاملة بذلك المال يستلزم علمه ولو تدريجا بمقداره، فإنه كلما يشتري شيئا ليتجر به يعرف ما أخرج بإزاءه من الكيس إلى أن ينتهي كلما فيه وحينئذ يرتفع غرره ويعلم بما كان في الكيس حين قبضه.
ثم لو فرضنا عدم ذلك أيضا فالربح يكون مشتركا بين العامل والمالك وحينئذ فيمكن حل المشكلة بالرجوع إلى التصالح إن أمكن وإلا فيحلها الحاكم ولو بالقرعة.
وليس في شئ من ذلك أي غرر حيث إنه عبارة عن الخطر
(1) ذكر صاحب الجواهر (قده) في وجهه: أن الجهالة تمنع من تحقق الربح الذي ينبغي أن يكون مشتركا بين المالك والعامل وحيث إن روح هذه المعاملة فيحكم ببطلانها.
وفيه: إنا لو سلمنا عموم النهي عن الغرر للمضاربة أيضا، فالمقام خارج عنه تخصصا إذ لا غرر في هذه المعاملة من ناحية المضاربة، فإنه لو أعطى المالك العامل كيسا مملوءا بالدنانير وأمره بالمضاربة بها من دون أن يعلما مقدارها أو وصفها، لم يكن ذلك غرريا من جهة تمكن العامل من عدها بعد ذلك وأخبار المالك به فيرتفع جهلهما لكونه أمينا عنده.
على أن لو لم يتمكن من عدها، فيكفي في رفع الغرر أن المعاملة بذلك المال يستلزم علمه ولو تدريجا بمقداره، فإنه كلما يشتري شيئا ليتجر به يعرف ما أخرج بإزاءه من الكيس إلى أن ينتهي كلما فيه وحينئذ يرتفع غرره ويعلم بما كان في الكيس حين قبضه.
ثم لو فرضنا عدم ذلك أيضا فالربح يكون مشتركا بين العامل والمالك وحينئذ فيمكن حل المشكلة بالرجوع إلى التصالح إن أمكن وإلا فيحلها الحاكم ولو بالقرعة.
وليس في شئ من ذلك أي غرر حيث إنه عبارة عن الخطر