(مسألة 17): إذا كان العقد واجدا لجميع الشرائط وحصل الفسخ في الأثناء إما بالتقايل أو بخيار الشرط لأحدهما أو بخيار الاشتراط بسبب تخلف ما شرط على أحدهما، فعلى ما ذكرنا من مقتضى المزارعة - وهو الوجه الأول من الوجوه المتقدمة - فالزرع الموجود مشترك بينهما على النسبة (4)
____________________
(1) لتقوم حقيقة عقد المزارعة بالاشتراك في الحاصل، وحيث إنه متوقف على قابلية الأرض له وامكان حصوله، يكون العقد عند انكشاف عدم قابليتها له من المعاقدة على أمر ممتنع التحقق في الخارج فيحكم بفساده لا محالة.
(2) لقانون تبعية النماء للبذر.
(3) وستعرف في المسألة الآتية أنه لا وجه لاشتراكهما في الزرع حتى بناءا على القول بالانفساخ من حينه.
(4) وفيه: أن تأثير الفسخ وإن كان من حينه، إلا أن معناه لما كان رفع العقد وفرضه كأن لم يقع بالمرة، كان مقتضاه ارجاع كل من الطرفين ما وصله صاحبه إليه عينا أو بدلا، وحيث كان المختار في مبدأ الاشتراك هو حين خروج الزرع كان مقتضى الفسخ
(2) لقانون تبعية النماء للبذر.
(3) وستعرف في المسألة الآتية أنه لا وجه لاشتراكهما في الزرع حتى بناءا على القول بالانفساخ من حينه.
(4) وفيه: أن تأثير الفسخ وإن كان من حينه، إلا أن معناه لما كان رفع العقد وفرضه كأن لم يقع بالمرة، كان مقتضاه ارجاع كل من الطرفين ما وصله صاحبه إليه عينا أو بدلا، وحيث كان المختار في مبدأ الاشتراك هو حين خروج الزرع كان مقتضى الفسخ