____________________
للنصيب مع وجود الحاصل حتى مع الاشتراط وهو إنما ينسجم مع القول بكون الحصة على نحو الإشاعة لا الكلي في المعين.
وعليه: فيتعين القول بهما.
(1) إلا أنه قد يقال بأن قاعدة السلطنة محكومة لدليل لا ضرر، فإن في قلع المالك للزرع من دون دفع الأرش إلى العامل ضررا عليه حيث يوجب ذهاب عمله أو هو مع البذر على تقدير كونه منه هدرا فيشمله دليل لا ضرر، وهو حاكم على جميع الأدلة بما في ذلك قاعدة السلطنة.
ومن هنا: فليس للمالك الزام العامل بقلع الزرع، لكنه حيث لا يذهب مال المسلم هدرا لم يجب على المالك ابقاءه في أرضه مجانا، بل له مطالبة العامل بأجرة الأرض في الفترة الباقية.
وبهذا فيكون العامل في الحقيقة بالخيار بين دفع أجرة مثل الأرض في الفترة الباقية للمالك وبين تنازله عن زرعه وقبوله لقلعه من غير أرش.
لكنك قد عرفت منا عند التعرض لقاعدة لا ضرر، إن نفي الضرر في الاسلام كنفي الحرج وسائر المنفيات والمرفوعات، وارد
وعليه: فيتعين القول بهما.
(1) إلا أنه قد يقال بأن قاعدة السلطنة محكومة لدليل لا ضرر، فإن في قلع المالك للزرع من دون دفع الأرش إلى العامل ضررا عليه حيث يوجب ذهاب عمله أو هو مع البذر على تقدير كونه منه هدرا فيشمله دليل لا ضرر، وهو حاكم على جميع الأدلة بما في ذلك قاعدة السلطنة.
ومن هنا: فليس للمالك الزام العامل بقلع الزرع، لكنه حيث لا يذهب مال المسلم هدرا لم يجب على المالك ابقاءه في أرضه مجانا، بل له مطالبة العامل بأجرة الأرض في الفترة الباقية.
وبهذا فيكون العامل في الحقيقة بالخيار بين دفع أجرة مثل الأرض في الفترة الباقية للمالك وبين تنازله عن زرعه وقبوله لقلعه من غير أرش.
لكنك قد عرفت منا عند التعرض لقاعدة لا ضرر، إن نفي الضرر في الاسلام كنفي الحرج وسائر المنفيات والمرفوعات، وارد