(مسألة 40): لا يجوز للمالك أن يشتري من العامل شيئا من مال المضاربة لأنه ماله (2). نعم إذا ظهر الربح يجوز له أن يشتري حصة العامل منه مع معلومية قدرها (3) ولا يبطل بيعه بحصول الخسارة بعد ذلك، فإنه بمنزلة التلف (4) ويجب على العامل رد قيمتها لجبر الخسارة (5) كما لو باعها من غير المالك. وأما العامل فيجوز أن يشتري من المالك قبل ظهور الربح (6)، بل وبعده، لكن يبطل
____________________
(1) بالالتزام بالضمان في الأول باعتبار كون يده في ذلك الحين يدا غصبية، وعدمه في الثاني لبقاء يده حين النية على وصف الأمانية.
لكن ضعفه يظهر مما تقدم.
(2) ومعه فلا تتحق المعاوضة ولا يصدق كونه مبادلة مال بمال كما هو واضح.
(3) لما عرفت فيما سبق من ملكية العامل لحصته من الربح بمجرد ظهوره.
(4) على ما تقدم بيانه في المسألة السابعة والثلاثين مفصلا فراجع.
(5) لأن مجرد الإذن في البيع وجواز الاتلاف لا يقتضي عدم ضمانه ووجوب تداركه عند ظهور الخسارة.
(6) لعدم اتحاد مالك العوض والمعوض، فتصدق المعاوضة حقيقة، حيث ينتقل المال المشترى من المالك إلى العامل في حين ينتقل
لكن ضعفه يظهر مما تقدم.
(2) ومعه فلا تتحق المعاوضة ولا يصدق كونه مبادلة مال بمال كما هو واضح.
(3) لما عرفت فيما سبق من ملكية العامل لحصته من الربح بمجرد ظهوره.
(4) على ما تقدم بيانه في المسألة السابعة والثلاثين مفصلا فراجع.
(5) لأن مجرد الإذن في البيع وجواز الاتلاف لا يقتضي عدم ضمانه ووجوب تداركه عند ظهور الخسارة.
(6) لعدم اتحاد مالك العوض والمعوض، فتصدق المعاوضة حقيقة، حيث ينتقل المال المشترى من المالك إلى العامل في حين ينتقل