كتاب المضاربة ، الأول - السيد الخوئي - الصفحة ٢٦٦
(مسألة 7): العامل أمين، فلا يضمن التلف ما لم يفرط أو يلف أو يتعدى (1).
(مسألة 8): عقد الشركة من العقود الجائزة (2)،
____________________
مصلحة زائدة على مصلحة أصل البيع، فإنه لا ينبغي فيه الاشكال في الجواز. فإن تطبيق الكلي على الأفراد الخارجية بيد العامل المأذون جزما ولا يحتاج فيه إلى وجود المصلحة قطعا.
(1) وهو واضح، فإن الضمان إنما يثبت بالاتلاف أو اليد إذا كانت عدوانية، فلا يثبت مع كونها يد أمانة وعدم استناد التلف إليه.
(2) توضيح الحال في المقام: إن الشركة إن لوحظت بالقياس إلى أصل المال وكونه غير مختص بأحدهما سواء في ذلك الشركة الاختيارية أو غير الاختيارية مع القصد أو لا معه فهي لا تنفسخ ما لم تتحقق القسمة في الخارج، ولا تتبدل الملكية الاشتراكية بالملكية الاختصاصية إلا بها.
ولكل منهما المطالبة بذلك في جميع مواردها بلا اشكال فيه ولا خلاف.
وتدل عليه السيرة القطعية العقلائية والمتشرعية المتصلة بعهد المعصوم (عليه السلام)، فإنه ليس لبعض الورثة الامتناع من التقسيم والمطالبة بالبقاء التركة على حالها بعد مطالبة غيره به، بل لا بد من استجابته إليه.
ومن هنا يظهر أنه ليس معنى الجواز في المقام هو ارتفاع الشركة وزوالها بالفسخ فإنها موجودة ما لم تتحقق القسمة في الخارج، وإنما هو بمعنى جواز مطالبة كل منهما بالقسمة وعدم جواز امتناع صاحبه منهما.
(٢٦٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 ... » »»
الفهرست