كتاب المضاربة ، الأول - السيد الخوئي - الصفحة ١٤٩
إذ لا منافاة (1) فنقول: لا يجب عليه الانضاض بعد الفسخ لعدم الدليل عليه، لكن لو حصلت الخسارة بعده قبل القسمة، أو بعدها يجب جبرها (2) بالربح، حتى أنه لو أخذه يسترد منه.
السادسة: لو كان في المال ديون على الناس فهل يجب على العامل أخذها وجبايتها بعد الفسخ أو الانفساخ أم لا؟
____________________
وقاعدة اليد مضافا إلى قصور سندها، لا دلالة لها على الوجوب في المقام، فإن الواجب إنما هو رد مال الغير إليه سواء أكان عروضا أم غيره.
وبعبارة أخرى: إن المعاملات الصادرة من العامل لما كانت بإذن المالك، كانت موجبة لتبدل مال المالك لدى العامل من النقد إلى العروض، فهي التي تكون مال المالك بالفعل، ومن هنا فالزامه بتبديله إلى النقد ثانيا يحتاج إلى الدليل وهو مفقود.
(1) لما عرفت من أن مقتضى عقد المضاربة وصول رأس المال إلى المالك، على أن يكون الزائد عنه مشتركا بينه وبين العامل.
ومن هنا فلو حصل تلف في المال كان محسوبا على العامل والمالك حتى بعد تمامية المضاربة ما لم يصل رأس المال إلى المالك، وهذا لا يستلزم بالطبع لزم إجابة العامل له في طلب البيع كما هو واضح.
(2) تقدم فيما مضى أن جبر الخسارة بالربح إنما يكون قبل الفسخ أو الانفساخ، وأما بعدها فلا لا سيما بعد تحقق القسمة لانتهاء عقد المضاربة ووصول رأس المال إلى المالك، فيكون اثباته محتاجا إلى
(١٤٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 ... » »»
الفهرست