(مسألة 12): الأقوى جواز عقد المزارعة بين أزيد من اثنين (1) بأن تكون الأرض من واحد والبذر من آخر
____________________
(1) الكلام في هذه المسألة يقع في مقامين.
الأول: في تعدد العامل أو المالك أو هما معا.
الثاني: في اشتراكهما مع غيرهما.
أما المقام الأول: فلا ينبغي الاشكال في صحته، إذ لا يعتبر في العقد انحصار أطرافه بين اثنين خاصة، فيجوز كون الشئ الواحد مشتركا بين أكثر من اثنين من حيث ملك العين أو المنفعة أو الانتفاع وهو أمر طبيعي جدا يقع في الخارج كثيرا.
ومن هنا فيحكم بصحة عقد المزارعة عليها حاله في ذلك حال
الأول: في تعدد العامل أو المالك أو هما معا.
الثاني: في اشتراكهما مع غيرهما.
أما المقام الأول: فلا ينبغي الاشكال في صحته، إذ لا يعتبر في العقد انحصار أطرافه بين اثنين خاصة، فيجوز كون الشئ الواحد مشتركا بين أكثر من اثنين من حيث ملك العين أو المنفعة أو الانتفاع وهو أمر طبيعي جدا يقع في الخارج كثيرا.
ومن هنا فيحكم بصحة عقد المزارعة عليها حاله في ذلك حال