____________________
(1) بل الأقوى هو أن يقال: إنه قد يفرض انكشاف الحال للمالك بعد تمامية الزرع الذي تعدى الزارع به، وبلوغ الحاصل، وقد يفرض انكشافه في أثناء العمل وقبل بلوغ النتاج.
ثم وعلى كلا التقديرين إما أن يكون ما عينه المالك على نحو التقييد وأما أن يكون على نحو الشرطية، فإنه أمر ممكن وإن كان على خلاف المرتكزات العرفية، حيث إنها قائمة على كون التعيين على نحو التقييد وإن كان ظاهره هو الاشتراط.
فإن كان على نحو التقييد فحيث إن ما وقع عليه العقد لم يتحقق في الخارج وما تحقق لم يتعلق به العقد، كان الزارع بتصرفه هذا متعديا ومتصرفا في مال الغير بغير إذنه، وبذلك يضمن ما يستوفيه من منفعة الأرض.
وليس هناك ضمان آخر لهذه المنفعة غير الضمان، فإن المنفعة الواحدة لا يكون لها إلا ضمان واحد، وسيأتي مزيد توضيح له انشاء الله.
ثم وعلى كلا التقديرين إما أن يكون ما عينه المالك على نحو التقييد وأما أن يكون على نحو الشرطية، فإنه أمر ممكن وإن كان على خلاف المرتكزات العرفية، حيث إنها قائمة على كون التعيين على نحو التقييد وإن كان ظاهره هو الاشتراط.
فإن كان على نحو التقييد فحيث إن ما وقع عليه العقد لم يتحقق في الخارج وما تحقق لم يتعلق به العقد، كان الزارع بتصرفه هذا متعديا ومتصرفا في مال الغير بغير إذنه، وبذلك يضمن ما يستوفيه من منفعة الأرض.
وليس هناك ضمان آخر لهذه المنفعة غير الضمان، فإن المنفعة الواحدة لا يكون لها إلا ضمان واحد، وسيأتي مزيد توضيح له انشاء الله.