وربما يحتمل جواز اشتراط شئ من الربح، أو كون الزيادة له. بدعوى أن هذا المقدار - وهو ايقاع عقد مضاربة ثم جعلها للغير نوع من العمل، يكفي في جواز جعل حصة من الربح له. وفيه: أنه وكالة لا مضاربة (1) والثاني أيضا لا مانع منه (2) وتكون الحصة المجعولة له في المضاربة الأولى مشتركة بينه وبين العامل الثاني، على حسب قرارهما. وأما الثالث فلا يصح (3) من دون أن يكون له عمل مع العامل الثاني، ومعه يرجع إلى التشريك.
(مسألة 32): إذا ضارب العامل غيره مع عدم الإذن
____________________
(1) وبعبارة أخرى: إن مطلق العمل لا يوجب استحقاقه شيئا من الربح، وإنما الذي يقتضيه هو العمل تجارة مع ظهور الربح فيه وليس هذا منه.
(2) فإن العقد الثاني لما كان وبحسب الفرض بإذن المالك ورضاه كان مرجعه إلى تعدد العامل المضارب في المضاربة الأولى بعد أن كان متحدا حدوثا.
(3) فإن العامل أجنبي عن مال المضاربة فلا يحق له تسليط الغير عليه بانشاء العقد عليه معه فإن ذلك من مختصات المالك أو من يقوم مقامه.
(2) فإن العقد الثاني لما كان وبحسب الفرض بإذن المالك ورضاه كان مرجعه إلى تعدد العامل المضارب في المضاربة الأولى بعد أن كان متحدا حدوثا.
(3) فإن العامل أجنبي عن مال المضاربة فلا يحق له تسليط الغير عليه بانشاء العقد عليه معه فإن ذلك من مختصات المالك أو من يقوم مقامه.