اعمل به على حسب ما تراه مصلحة إن كان هناك مصلحة أو خصوصا. فلو خلط بدون الإذن ضمن التلف إلا أن المضاربة باقية والربح بين المالين على النسبة (2).
(مسألة 7): مع اطلاق العقد يجوز للعامل التصرف على حسب ما يراه من حيث البايع والمشتري ونوع الجنس
____________________
الضمان وإنما يقتضيه العمل والتصرف على خلاف ما أذن فيه المالك وشرط على العامل، وهذا غير متحقق في الشرط الخارجي لأن الأثر غير مترتب على العمل بخلاف ما شرط وإنما هو مترتب على عدم العمل بالشرط.
فالأثر هناك مترتب على الفعل وهنا على الترك والبون بينهما بعيد ولما لم يكن الثاني موردا للروايات فلا بد فيه من الرجوع إلى القواعد وهي تقتضي الحكم بصحة المضاربة مع ثبوت الخيار للمالك فإن أجاز كان الربح بينهما وإن فسخ أخذ تمام الربح ودفع للعامل أجرة مثل عمله.
(1) لكونه على خلاف ما أذن فيه المالك، حيث إن ظاهر كلامه عند تجرده عن القرينة هو الاتجار بالمال بشخصه لا مع خلطه بغيره.
(2) كل ذلك للنصوص المتقدمة حيث إنها غير قاصرة الشمول لمثل المقام.
فالأثر هناك مترتب على الفعل وهنا على الترك والبون بينهما بعيد ولما لم يكن الثاني موردا للروايات فلا بد فيه من الرجوع إلى القواعد وهي تقتضي الحكم بصحة المضاربة مع ثبوت الخيار للمالك فإن أجاز كان الربح بينهما وإن فسخ أخذ تمام الربح ودفع للعامل أجرة مثل عمله.
(1) لكونه على خلاف ما أذن فيه المالك، حيث إن ظاهر كلامه عند تجرده عن القرينة هو الاتجار بالمال بشخصه لا مع خلطه بغيره.
(2) كل ذلك للنصوص المتقدمة حيث إنها غير قاصرة الشمول لمثل المقام.