السابعة: إذا مات المالك أو العامل قام وارثه مقامه فيما مر من الأحكام (2).
____________________
الدليل وهو مفقود.
وبعبارة أخرى: إنه لا وجه لجبر الخسارة بعد الفسخ أو الانفساخ فضلا عن القسمة بالربح السابق بعد وصول كل من الحصتين إلى مالكها وتملكه لها مستقلا وبعينه.
(1) بل الوجوب على ما هو المشهور وذلك لابتناء عقد المضاربة من الأول على تسليم العامل لما أخذه من المالك إليه، فإنه أمر مفروغ عنه في عقدها.
ومن هنا فيكون من الشرط في ضمن العقد، فيجب عليه الوفاء به وليس له إرجاع المالك إلى المدينين.
وبالجملة: فتسليم العامل للمال إلى المالك أمر مفروغ عنه في عقد المضاربة فيجب عليه الوفاء به، ورد ما أخذه منه، ثم إن كان ربح فهو مشترك معه فيه.
(2) في اطلاقه اشكال بل منع، إذ لا دليل على قيام الوارث مقام الميت في جميع الأمور: وبقول مطلق، وإنما المنتقل إليه خصوص ما تركه من الأموال والحقوق القابلة للانتقال بحيث لا تكون متقومة بشخص خاص وهو مما لا خلاف فيه.
ومن هنا فلا بد من ملاحظة الأحكام المتقدمة، لتشخيص ما تنطبق
وبعبارة أخرى: إنه لا وجه لجبر الخسارة بعد الفسخ أو الانفساخ فضلا عن القسمة بالربح السابق بعد وصول كل من الحصتين إلى مالكها وتملكه لها مستقلا وبعينه.
(1) بل الوجوب على ما هو المشهور وذلك لابتناء عقد المضاربة من الأول على تسليم العامل لما أخذه من المالك إليه، فإنه أمر مفروغ عنه في عقدها.
ومن هنا فيكون من الشرط في ضمن العقد، فيجب عليه الوفاء به وليس له إرجاع المالك إلى المدينين.
وبالجملة: فتسليم العامل للمال إلى المالك أمر مفروغ عنه في عقد المضاربة فيجب عليه الوفاء به، ورد ما أخذه منه، ثم إن كان ربح فهو مشترك معه فيه.
(2) في اطلاقه اشكال بل منع، إذ لا دليل على قيام الوارث مقام الميت في جميع الأمور: وبقول مطلق، وإنما المنتقل إليه خصوص ما تركه من الأموال والحقوق القابلة للانتقال بحيث لا تكون متقومة بشخص خاص وهو مما لا خلاف فيه.
ومن هنا فلا بد من ملاحظة الأحكام المتقدمة، لتشخيص ما تنطبق