____________________
من سهو قلمه الشريف.
إذ لا دليل على اعتبار الملكية في المزارعة، بل الدليل قائم على عدمه، ففي صحيحة محمد بن مسلم المتقدمة الحكم بصحة المزارعة على الأرض المستأجرة.
بل وفي نصوص المزارعة في الأرض الخراجية ما فيه الكفاية لاثبات المدعى.
والحاصل: أن المتعين في جميع الموارد المذكورة في المتن هو الحكم بالصحة، ولا وجه لما أفاده الشهيد (قده) من الحكم بالبطلان.
(2) إلا أنك قد عرفت غير مرة عدم امكان التمسك بالعمومات والمطلقات لاثبات الصحة لمثل هذه المعاملة تحت أي عنوان كانت الجعالة أو غيرها، وأن صحتها تحتاج إلى دليل خاص.
والوجه فيه: أن التزام مالك البذر إذا كان متعلقا بكون الحاصل مشتركا ومن حين حدوثه وحصوله بينه وبين صاحبه كما هو مقتضى الأدلة في الزكاة فهو باطل ولا أثر له، فإنه غير مشروع في نفسه لمخالفته للكتاب والسنة، فإن النتاج تابع للبذر في الملكية، فلا يمكن أن يكون ولو بعضا ملكا للغير حين حدوثه.
فهو نظير ما لو التزم أحد في عقد بكون ما يتركه أبوه عند وفاته كلا أو بعضا لغيره، فإن هذا الالتزام لا يكون نافذا ولا يشمله قوله تعالى: " أوفوا بالعقود ".
إذ لا دليل على اعتبار الملكية في المزارعة، بل الدليل قائم على عدمه، ففي صحيحة محمد بن مسلم المتقدمة الحكم بصحة المزارعة على الأرض المستأجرة.
بل وفي نصوص المزارعة في الأرض الخراجية ما فيه الكفاية لاثبات المدعى.
والحاصل: أن المتعين في جميع الموارد المذكورة في المتن هو الحكم بالصحة، ولا وجه لما أفاده الشهيد (قده) من الحكم بالبطلان.
(2) إلا أنك قد عرفت غير مرة عدم امكان التمسك بالعمومات والمطلقات لاثبات الصحة لمثل هذه المعاملة تحت أي عنوان كانت الجعالة أو غيرها، وأن صحتها تحتاج إلى دليل خاص.
والوجه فيه: أن التزام مالك البذر إذا كان متعلقا بكون الحاصل مشتركا ومن حين حدوثه وحصوله بينه وبين صاحبه كما هو مقتضى الأدلة في الزكاة فهو باطل ولا أثر له، فإنه غير مشروع في نفسه لمخالفته للكتاب والسنة، فإن النتاج تابع للبذر في الملكية، فلا يمكن أن يكون ولو بعضا ملكا للغير حين حدوثه.
فهو نظير ما لو التزم أحد في عقد بكون ما يتركه أبوه عند وفاته كلا أو بعضا لغيره، فإن هذا الالتزام لا يكون نافذا ولا يشمله قوله تعالى: " أوفوا بالعقود ".