السابع: أن يكون الربح بين المالك والعامل، فلو شرطا جزءا منه للأجنبي عنهما لم يصح (2) إلا أن يشترط عليه عمل متعلق بالتجارة (3) نعم ذكروا أنه لو اشترط كون جزء من الربح لغلام أحدهما صح، ولا بأس به خصوصا على القول بأن العبد لا يملك لأنه يرجع إلى مولاه، وعلى القول الآخر يشكل، إلا أنه لما كان مقتضى القاعدة صحة
____________________
وإنما الشك في زيادته ونقصانه، على أنه لم يثبت نهيه صلى الله عليه وآله عن مطلق الغرر.
إذن فلا مانع من الالتزام بصحتها، إذ يصدق معه أن المالك أعطى ماله للعامل ليتجر به على أن يكون الربح مشتركا بينهما بنحو الإشاعة على النسبة المعينة في الواقع.
لكن لا يخفى أن ظاهر عبارة الماتن (قده) هو القسم الأول فإنه (قده) غير ناظر إلى فرض كون النسبة معلومة في الواقع.
(1) حيث به يحصل العلم بالمقدار.
(2) وذلك لأن مقتضى القاعدة وكما عرفت هو تبعية المنافع بأكملها لرأس المال في الملكية. وإنما خرجنا عنها في المضاربة حيث يكون بعض الربح للعامل بالدليل الخاص. وحيث لا دليل على جواز الجعل للأجنبي يكون باطلا لا محالة بعد أن لم يكن له شئ من رأس المال أو العمل.
(3) لأنها في الحقيقة ترجع إلى المضاربة مع اثنين.
إذن فلا مانع من الالتزام بصحتها، إذ يصدق معه أن المالك أعطى ماله للعامل ليتجر به على أن يكون الربح مشتركا بينهما بنحو الإشاعة على النسبة المعينة في الواقع.
لكن لا يخفى أن ظاهر عبارة الماتن (قده) هو القسم الأول فإنه (قده) غير ناظر إلى فرض كون النسبة معلومة في الواقع.
(1) حيث به يحصل العلم بالمقدار.
(2) وذلك لأن مقتضى القاعدة وكما عرفت هو تبعية المنافع بأكملها لرأس المال في الملكية. وإنما خرجنا عنها في المضاربة حيث يكون بعض الربح للعامل بالدليل الخاص. وحيث لا دليل على جواز الجعل للأجنبي يكون باطلا لا محالة بعد أن لم يكن له شئ من رأس المال أو العمل.
(3) لأنها في الحقيقة ترجع إلى المضاربة مع اثنين.