كتاب المضاربة ، الأول - السيد الخوئي - الصفحة ٩٤
(مسألة 31): إذا أذن في مضاربة الغير، فإما أن يكون بجعل العامل الثاني عاملا للمالك، أو بجعله شريكا معه في العمل والحصة: وأما بجعله عاملا لنفسه. أما الأول فلا مانع منه وتنفسخ مضاربة نفسه على الأقوى (1) واحتمال بقائها مع ذلك لعدم المنافاة كما ترى. ويكون الربح مشتركا بين المالك والعامل الثاني وليس للأول شئ (2)
____________________
(1) بل الأقوى البقاء، بل لم يظهر للانفساخ وجه صحيح، فإن المضاربة من العقود الإذنية الجائزة ولا تتضمن أي تمليك أو تملك وإنما هي عبارة عن الإذن في التصرف بالمال ونتيجتها كون الربح مشتركا بينهما. ومعه فما هو المانع من مضاربة اثنين من بادئ الأمر؟ فيكون نكل منها الاتجار بذلك المال، فإن سبق أحدهما واتجر به انتفى موضوع المضاربة الثانية. فإن ظهر ربح كان بين المالك والعامل.
ولا تقاس هذه بالإجارة أو المزارعة حيث إنهما يتضمنان التمليك ولا يصح أن يكون العمل الواحد مملوكا لشخصين أو يصدر العمل الواحد من اثنين على نحو الاستقلال كي يكونا مالكين للأجرة، بل المقام من قبيل التوكيل حيث لا مانع من توكيل المتعددين في العمل الواحد.
والحاصل: أنه لا وجه لما أفاده قدس سره بعد امكان اجتماع المضاربتين على المال الواحد.
(2) لخروجه عن حدود المضاربة لأنه ليس بمالك لرأس المال
(٩٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 ... » »»
الفهرست