____________________
الرجوع للمالك ينبغي أن يقع في صورتين:
الأولى: فيما يكون على المالك عند رفع يده عن الإذن بعد اتيان العامل بالمقدمات خاصة.
الثانية: فيما يكون عليه عند رفع يده عن الإذن بعد قيام العامل بالزرع.
أما في الصورة الأولى: فيجب على المالك دفع أجرة مثل عمل العامل له نظرا لصدوره عن أمره لا بقصد التبرع والمجانية.
وأما في الصورة الثانية: فعليه مضافا إلى أجرة مثل العمل عوض البذر مثلا أو قيمة حيث يكون تالفا بسببه.
نعم لو كان البذر للمالك لم يكن عليه للعامل إلا أجرة مثل عمله.
ومن هنا يظهر أنه لا وجه لما ذكره (قده) من الزام المالك للعامل بأجرة مثل أرضه فترة بقاء الزرع بعد الرجوع.
بل العامل بالخيار بين قبول ذلك وبين الاعراض عن زرعه ومطالبته المالك بأجرة مثل عمله وعوض بذره حيث تلف نتيجة للزرع في الأرض المعينة.
فالمتحصل: أنه بناءا على جواز الرجوع في هاتين الصورتين، فإن كان الصادر من العامل شيئا غير الزرع، فليس له على المالك إلا أجرة مثل عمله وإن كان المأتي به هو الزرع فله مضافا إلى أجرة مثل عمله المطالبة بعوض البذر.
هذا لكنك قد عرفت أن الصحيح بناءا على صحة هذه المعاملة هو لزومها وعدم جواز الرجوع للمالك وبذلك فيترتب عليه آثاره.
(1) لا ينبغي الاشكال في صحة الإعارة هذه، فإن الانتفاع بالأرض
الأولى: فيما يكون على المالك عند رفع يده عن الإذن بعد اتيان العامل بالمقدمات خاصة.
الثانية: فيما يكون عليه عند رفع يده عن الإذن بعد قيام العامل بالزرع.
أما في الصورة الأولى: فيجب على المالك دفع أجرة مثل عمل العامل له نظرا لصدوره عن أمره لا بقصد التبرع والمجانية.
وأما في الصورة الثانية: فعليه مضافا إلى أجرة مثل العمل عوض البذر مثلا أو قيمة حيث يكون تالفا بسببه.
نعم لو كان البذر للمالك لم يكن عليه للعامل إلا أجرة مثل عمله.
ومن هنا يظهر أنه لا وجه لما ذكره (قده) من الزام المالك للعامل بأجرة مثل أرضه فترة بقاء الزرع بعد الرجوع.
بل العامل بالخيار بين قبول ذلك وبين الاعراض عن زرعه ومطالبته المالك بأجرة مثل عمله وعوض بذره حيث تلف نتيجة للزرع في الأرض المعينة.
فالمتحصل: أنه بناءا على جواز الرجوع في هاتين الصورتين، فإن كان الصادر من العامل شيئا غير الزرع، فليس له على المالك إلا أجرة مثل عمله وإن كان المأتي به هو الزرع فله مضافا إلى أجرة مثل عمله المطالبة بعوض البذر.
هذا لكنك قد عرفت أن الصحيح بناءا على صحة هذه المعاملة هو لزومها وعدم جواز الرجوع للمالك وبذلك فيترتب عليه آثاره.
(1) لا ينبغي الاشكال في صحة الإعارة هذه، فإن الانتفاع بالأرض