(السادسة عشرة): إذا تعدد العامل - كأن ضارب اثنين بماءة مثلا بنصف الربح بينهما متساويا أو متفاضلا - فإما أن يميز حصة كل منهما من رأس المال (2) كأن
____________________
ذلك عن عمد أو جهل فلا تعرض لها إليه ومقتضى الاطلاق ثبوت الحكم في الصورتين.
نعم ورد في بعض تلك النصوص أخذ عنوان العصيان وهو لا يشمل فرض الجهل، إلا أنه ضعيف من حيث السند فلا مجال للاعتماد عليه.
إذن: فالصحيح هو الحكم بصحة هذه المعاملات في المقام مع الالتزام بكون الربح بينهما والخسران على العامل.
ولعل غفلة المعلقين عن التعليقة على هذا الحكم في المقام ناشئة عن غفلتهم عن هذه النصوص والله العالم.
(1) في خصوص هذا الفرض الأمر كما أفاده (قده) لخروجه عن عنوان المضاربة فإنها مبنية على الاسترباح وهذه المعاملة لا يمكن فيها الاسترباح، فلا تصح مضاربة مع إذن المالك فضلا عن عدمه وقد تقدم بيانه مفصلا.
(2) بحيث تكون المضاربة متعددة حقيقة بأن تكون مع كل منهما
نعم ورد في بعض تلك النصوص أخذ عنوان العصيان وهو لا يشمل فرض الجهل، إلا أنه ضعيف من حيث السند فلا مجال للاعتماد عليه.
إذن: فالصحيح هو الحكم بصحة هذه المعاملات في المقام مع الالتزام بكون الربح بينهما والخسران على العامل.
ولعل غفلة المعلقين عن التعليقة على هذا الحكم في المقام ناشئة عن غفلتهم عن هذه النصوص والله العالم.
(1) في خصوص هذا الفرض الأمر كما أفاده (قده) لخروجه عن عنوان المضاربة فإنها مبنية على الاسترباح وهذه المعاملة لا يمكن فيها الاسترباح، فلا تصح مضاربة مع إذن المالك فضلا عن عدمه وقد تقدم بيانه مفصلا.
(2) بحيث تكون المضاربة متعددة حقيقة بأن تكون مع كل منهما