(مسألة 57): إذا ادعى العامل الرد وأنكره المالك قدم قول المالك (2).
(مسألة 58): لو ادعى العامل في جنس اشتراه أنه اشتراه لنفسه، وادعى المالك أنه اشتراه للمضاربة، قدم قول العامل. وكذا لو ادعى أنه اشتراه للمضاربة، وادعى المالك أنه اشتراه لنفسه، لأنه أعرف بنيته (3)، ولأنه
____________________
حيث تكون بنفسها رجوعا، وأما بالنسبة إلى المعاملات السابقة، فلا يسمع قول مدعي الفسخ ما لم يثبته بالبينة، وذلك لاستصحاب بقاءه.
نعم لو ادعى مدعي الفسخ علم الطرف الآخر به كان له احلافه عليه.
(1) على ما تقتضيه قواعد القضاء، فإن على المدعي البينة واليمين على من أنكر.
(2) بيمينه لكونه منكرا.
وقد يقال: بتقديم قول العامل نظرا لكونه أمينا.
إلا أنه في غير محله جدا، فإن الدليل على قبول قوله يختص بمورد ادعاءه التلف ومن هنا فيكون باقي الموارد مشمولا لعموم:
البينة على المدعي واليمين على من أنكر. وبما أن العامل هو المدعي حيث يعترف بالأخذ ويدعي الرد، فيلزم بالبينة لا محالة.
(3) للسيرة العقلائية القطعية. المعبر عنها في الكلمات بأن من ملك
نعم لو ادعى مدعي الفسخ علم الطرف الآخر به كان له احلافه عليه.
(1) على ما تقتضيه قواعد القضاء، فإن على المدعي البينة واليمين على من أنكر.
(2) بيمينه لكونه منكرا.
وقد يقال: بتقديم قول العامل نظرا لكونه أمينا.
إلا أنه في غير محله جدا، فإن الدليل على قبول قوله يختص بمورد ادعاءه التلف ومن هنا فيكون باقي الموارد مشمولا لعموم:
البينة على المدعي واليمين على من أنكر. وبما أن العامل هو المدعي حيث يعترف بالأخذ ويدعي الرد، فيلزم بالبينة لا محالة.
(3) للسيرة العقلائية القطعية. المعبر عنها في الكلمات بأن من ملك