(مسألة 11): لا يجوز شراء المعيب، إلا إذا اقتضت المصلحة (3) ولو اتفق فله الرد أو الأرش، على ما تقتضيه المصلحة.
(مسألة 12): المشهور - على ما قيل - إن في صورة الاطلاق يجب أن يشتري بعين المال فلا يجوز الشراء في الذمة وبعبارة أخرى: يجب أن يكون الثمن شخصيا من مال المالك لا كليا في الذمة، والظاهر أنه يلحق به الكلي في المعين أيضا، وعلل ذلك: بأنه القدر المتيقن وأيضا الشراء في الذمة قد يؤدي إلى وجوب دفع غيره - كما إذا تلف رأس المال قبل الوفاء - ولعل المالك غير راض بذلك. وأيضا إذا اشترى بكلي في الذمة لا يصدق على الربح أنه ربح مال المضاربة ولا يخفى ما في هذه
____________________
(1) لعدم الدليل على اعتبار النقد فضلا عن النقد المتعارف، واقتضاء الاطلاق جواز كل عقد يكون في معرض الربح وفي مصلحة المالك.
(2) فلا يجوز لكونه على خلاف مبنى عقد المضاربة.
(3) ظهر وجهه مما تقدم فإن العبرة في الصحة إنما هي بوجود
(2) فلا يجوز لكونه على خلاف مبنى عقد المضاربة.
(3) ظهر وجهه مما تقدم فإن العبرة في الصحة إنما هي بوجود