(مسألة 3): المزارعة من العقود اللازمة (2) لا تبطل
____________________
(1) قد عرفت أنها لا تعم المعاملات التي تتضمن تمليك المعدوم بالفعل.
(2) بلا خلاف فيه، بل ادعي عليه الاجماع في كلمات غير واحد لأصالة اللزوم في العقود التي استدل عليها الشيخ الأعظم (قده) بوجوه عديدة.
منها: ما يختص بالبيع وتمليك الأعيان كقوله تعالى: " لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجاره عن تراض " (1) فإن أخذ المال ثانيا بعد تمليكه للغير منه قهرا عليه تجارة من غير تراض وأكل للمال بالباطل، وقولهم (ع): " البيعان بالخيار ما لم يفترقا " (2).
ومنها: ما هو عام لجميع العقود كاستصحاب بقاء الملكية وقوله تعالى: " أوفوا بالعقود " (3).
وفي الأول مما يعم محل الكلام بحث طويل وعريض من حيث كونه استصحابا كليا أو شخصيا وأنه من قبيل الشك في المقتضي أو الشك في الرافع.
فقد أورد عليه المحقق الخراساني والسيد اليزدي (قدهما) بأنه من الأول، لكننا قد أوضحنا في محله أنه ليس منه وأنه من الشك في الرافع.
(2) بلا خلاف فيه، بل ادعي عليه الاجماع في كلمات غير واحد لأصالة اللزوم في العقود التي استدل عليها الشيخ الأعظم (قده) بوجوه عديدة.
منها: ما يختص بالبيع وتمليك الأعيان كقوله تعالى: " لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجاره عن تراض " (1) فإن أخذ المال ثانيا بعد تمليكه للغير منه قهرا عليه تجارة من غير تراض وأكل للمال بالباطل، وقولهم (ع): " البيعان بالخيار ما لم يفترقا " (2).
ومنها: ما هو عام لجميع العقود كاستصحاب بقاء الملكية وقوله تعالى: " أوفوا بالعقود " (3).
وفي الأول مما يعم محل الكلام بحث طويل وعريض من حيث كونه استصحابا كليا أو شخصيا وأنه من قبيل الشك في المقتضي أو الشك في الرافع.
فقد أورد عليه المحقق الخراساني والسيد اليزدي (قدهما) بأنه من الأول، لكننا قد أوضحنا في محله أنه ليس منه وأنه من الشك في الرافع.