(الثالثة): قد مر اشتراط عدم الحجر بالفلس في المالك (2)، وأما العامل فلا يشترط فيه ذلك، لعدم منافاته لحق الغرماء (3) نعم بعد حصول الربح منع من التصرف إلا بإذن من الغرماء، بناءا على تعلق الحجر
____________________
الصادرة من العامل فإنها صحيحة حتى على فرض بطلان المضاربة، ما لم يكن إذن المالك فيها مقيدا بصحة المضاربة وإلا فهي كسائر العقود الفضولية متوقفة على إجازته.
(1) لأن عمل المسلم الصادر عن أمر الغير لا على وجه المجانية لا يذهب هدرا وحيث لم تسلم له الحصة المعينة، تثبت له أجرة المثل لا محالة.
لكنك قد عرفت فيما مضى أنه إنما يتم فيما إذا لم تزد أجرة المثل عن الحصة المعينة من الربح وإلا فله الأقل خاصة لاقدام العامل على اهدار الزائد.
هذا كله فيما إذا لم يكن إذن المالك مقيدا بصحة المضاربة، وإلا فلا شئ له، لعدم صدور شئ من المعاملات عن أمر المالك، وكون استيفاء المالك للربح مستندا إلى إجازته.
(2) وهو واضح، لكونه ممنوعا من التصرف في أمواله مطلقا سواء بالمباشرة أو الاستنابة.
(3) نظرا لعدم كونه تصرفا في أمواله.
(1) لأن عمل المسلم الصادر عن أمر الغير لا على وجه المجانية لا يذهب هدرا وحيث لم تسلم له الحصة المعينة، تثبت له أجرة المثل لا محالة.
لكنك قد عرفت فيما مضى أنه إنما يتم فيما إذا لم تزد أجرة المثل عن الحصة المعينة من الربح وإلا فله الأقل خاصة لاقدام العامل على اهدار الزائد.
هذا كله فيما إذا لم يكن إذن المالك مقيدا بصحة المضاربة، وإلا فلا شئ له، لعدم صدور شئ من المعاملات عن أمر المالك، وكون استيفاء المالك للربح مستندا إلى إجازته.
(2) وهو واضح، لكونه ممنوعا من التصرف في أمواله مطلقا سواء بالمباشرة أو الاستنابة.
(3) نظرا لعدم كونه تصرفا في أمواله.