____________________
له ثانيا في هذه المسألة.
(1) إذ العبرة إنما هي بمالكية العامل ومن حيث إنه لا يمكن أن يكون مالكا له ملكية مستقرة.
(2) ظهر وجهه مما تقدم في التعليقة السابقة، فإن العبرة إنما هي بمالكية المالك حيث إن الموجب للانعتاق هو دخول العبد في ملكه ولا فرق في ذلك بين حصول الربح في نفس الشراء أو شراءه من الربح الحاصل سابقا.
(3) وفيه أنه لا تعارض بين الأدلة كي يحتاج إلى الجمع بينهما بما ذكر، فإن أدلة التفصيل مختصة بعتق الشريك حصته من العبد المشترك اختيارا، فلا تشمل موارد الانعتاق القهري، ومن هنا فيتعين العمل في هذه الموارد باطلاق صحيحة محمد بن قيس الدال على استسعاء العبد في عوض حصة المالك في الفرضين، حيث لا موجب لرفع اليد عنه.
(4) لكنك قد عرفت أن القاعدة لا تقتضي السراية في المقام، وأنها إنما تقتضي السراية في خصوص موارد العتق بالمباشرة.
(1) إذ العبرة إنما هي بمالكية العامل ومن حيث إنه لا يمكن أن يكون مالكا له ملكية مستقرة.
(2) ظهر وجهه مما تقدم في التعليقة السابقة، فإن العبرة إنما هي بمالكية المالك حيث إن الموجب للانعتاق هو دخول العبد في ملكه ولا فرق في ذلك بين حصول الربح في نفس الشراء أو شراءه من الربح الحاصل سابقا.
(3) وفيه أنه لا تعارض بين الأدلة كي يحتاج إلى الجمع بينهما بما ذكر، فإن أدلة التفصيل مختصة بعتق الشريك حصته من العبد المشترك اختيارا، فلا تشمل موارد الانعتاق القهري، ومن هنا فيتعين العمل في هذه الموارد باطلاق صحيحة محمد بن قيس الدال على استسعاء العبد في عوض حصة المالك في الفرضين، حيث لا موجب لرفع اليد عنه.
(4) لكنك قد عرفت أن القاعدة لا تقتضي السراية في المقام، وأنها إنما تقتضي السراية في خصوص موارد العتق بالمباشرة.