____________________
المضاربة وهو لا يتحقق باستصحاب عدم القرض.
ومما يؤكد ذلك صحيحة إسحاق بن عمار قال: " سألت أبا الحسن (ع) عن رجل استودع رجلا ألف درهم فضاعفت، فقال الرجل: كانت عندي وديعة، وقال الآخر. إنما كانت لي عليك قرضا، فقال:
المال لازم له إلا أن يقيم البينة أنها كانت وديعة) (1).
فإنه إذا ثبت الحكم في الوديعة التي هي لمصلحة المالك فقط.
فثبوته في المضاربة على ما يدعي العامل التي تكون لمصلحتهما معا لعله يكون بالأولوية.
وكيف كان: فيكفينا الأصل في المقام.
(1) لأن العامل يلزم المالك بالحصة المعينة من المال المعين، والمالك يلزمه بقبول ما يدعيه من الأجرة من أي مال شاء أن يدفعه.
ثم إن هذا كله بناء على مختار الماتن (قده) من ثبوت أجرة المثل في الابضاع، وأما بناءا على ما هو الصحيح من عدم ثبوتها فيه فالمقام من موارد المدعي والمنكر لا التداعي. إذ المالك حينئذ لا يلزم العامل بشئ وإنما العامل يلزمه بدفع الحصة، فيكون هو المدعي والمالك منكرا.
(2) مقتضى ظهور كلامه (قده) بل صريحه أن أجرة المثل
ومما يؤكد ذلك صحيحة إسحاق بن عمار قال: " سألت أبا الحسن (ع) عن رجل استودع رجلا ألف درهم فضاعفت، فقال الرجل: كانت عندي وديعة، وقال الآخر. إنما كانت لي عليك قرضا، فقال:
المال لازم له إلا أن يقيم البينة أنها كانت وديعة) (1).
فإنه إذا ثبت الحكم في الوديعة التي هي لمصلحة المالك فقط.
فثبوته في المضاربة على ما يدعي العامل التي تكون لمصلحتهما معا لعله يكون بالأولوية.
وكيف كان: فيكفينا الأصل في المقام.
(1) لأن العامل يلزم المالك بالحصة المعينة من المال المعين، والمالك يلزمه بقبول ما يدعيه من الأجرة من أي مال شاء أن يدفعه.
ثم إن هذا كله بناء على مختار الماتن (قده) من ثبوت أجرة المثل في الابضاع، وأما بناءا على ما هو الصحيح من عدم ثبوتها فيه فالمقام من موارد المدعي والمنكر لا التداعي. إذ المالك حينئذ لا يلزم العامل بشئ وإنما العامل يلزمه بدفع الحصة، فيكون هو المدعي والمالك منكرا.
(2) مقتضى ظهور كلامه (قده) بل صريحه أن أجرة المثل