(مسألة 44): إذا اشترى العامل من ينعتق على المالك فإما أن يكون بإذنه، أو لا. فعلى الأول ولم يكن فيه ربح
____________________
حيث ليس في المقام دليل خاص يقتضي صحته.
(1) ما أفاده (قده) من سهو القلم جزما إذ لا قائل بسقوط المهر بالطلاق، وإنما به ينتصف المهر. وحق العبارة أن يبدل كلمة " الطلاق " ب " الفسخ ".
(2) وهو من سهو القلم أيضا، فإن الكلام في الحرة التي يكون زوجها عبدا.
(3) لما عرفت من عدم ثبوته فإن ارتفاع النفقة بعد ارتفاع موضوعها وكونها تدريجيا لا يعد ضررا. وسقوط المهر لا نقول به.
(1) ما أفاده (قده) من سهو القلم جزما إذ لا قائل بسقوط المهر بالطلاق، وإنما به ينتصف المهر. وحق العبارة أن يبدل كلمة " الطلاق " ب " الفسخ ".
(2) وهو من سهو القلم أيضا، فإن الكلام في الحرة التي يكون زوجها عبدا.
(3) لما عرفت من عدم ثبوته فإن ارتفاع النفقة بعد ارتفاع موضوعها وكونها تدريجيا لا يعد ضررا. وسقوط المهر لا نقول به.