____________________
ومنه هنا، فما ذكره (قده) لا يمكن المساعدة عليه. والصحيح في توجيه الحكم هو ما أشرنا إليه سابقا من تضمن العقد حقا للعامل قابلا للنقل يجعل له نوعا من التولية والسلطنة في التصرف والزام المالك بتسليم أرضه له، فإذا قام العامل بنقل هذا الحق إلى غيره، حكمنا بصحته لكونه تصرفا فيما هو ملك له.
(1) إذا لم يفت من أحد شئ ولم يرد ضرر على أحدهما بسببه.
(2) فيه اشكال بل منع، والأقوى ثبوت أجرة مثل عمله له على المالك، لقاعدة احترام عمل المسلم، فإنه وبعد صدوره عن أمر الغير بتبع أمره بأصل العمل لا بقصد التبرع مجانية، لا يذهب هدرا سواء استفاد المالك من العمل أم لا.
وبعبارة أخرى: لا تأثير لاستفادة المالك وعدمها في ضمانه للعمل الصادر من غيره عن أمره لا بقصد المجانية، فإن الأمر مع هذا القصد موجب للضمان على كلا التقديرين.
هذا كله فيما إذا كان البذر للمالك، فإنه وحيث كان عمل العامل في ماله صادرا عن إذنه لا مجانا وقد تبين فساد العقد، يثبت عليه الضمان بأجرة المثل كما هو الحال في سائر العقود الفاسدة.
(1) إذا لم يفت من أحد شئ ولم يرد ضرر على أحدهما بسببه.
(2) فيه اشكال بل منع، والأقوى ثبوت أجرة مثل عمله له على المالك، لقاعدة احترام عمل المسلم، فإنه وبعد صدوره عن أمر الغير بتبع أمره بأصل العمل لا بقصد التبرع مجانية، لا يذهب هدرا سواء استفاد المالك من العمل أم لا.
وبعبارة أخرى: لا تأثير لاستفادة المالك وعدمها في ضمانه للعمل الصادر من غيره عن أمره لا بقصد المجانية، فإن الأمر مع هذا القصد موجب للضمان على كلا التقديرين.
هذا كله فيما إذا كان البذر للمالك، فإنه وحيث كان عمل العامل في ماله صادرا عن إذنه لا مجانا وقد تبين فساد العقد، يثبت عليه الضمان بأجرة المثل كما هو الحال في سائر العقود الفاسدة.